الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما حكم التصدق بالنيابة عن شخص حي وقادر؛ كالوالدين، والزوجة، والإخوة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالصدقة عن الأحياء مجزئة, وتثاب أنت، ويحصل الشخص المتصدق عنه على ثوابها, كما ذكرنا في الفتوى رقم:166781.

وبناء على ذلك, فيجوز للشخص التصدق من ماله، عن شخص حي سواء كان من قرابته أم لا.

أما إذا كانت الصدقة من مال الشخص المتصدق عنه, فلا تجوز إلا إذا رضي بها؛ لحرمة التصرف في مال الشخص بدون إذنه، وراجع الفتوى رقم: 24244.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني