الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عدم إكمال العمرة بسبب الشك في حصول الجنابة بعد الإحرام

السؤال

أود أسألكم عن حكم من تركت العمرة بسبب الشك، أنها جنب بعد الإحرام من الميقات، والوصول إلى الحرم، ومن ثم بعد أشهر، اعتمرت عمرة أخرى بنية جديدة كاملة المناسك، ولله الحمد.
هل تحلل هذه العمرة التي فعلتها بعدها من النسك؟ وهل يصح عقد القران؟ وهل علي شيء من الدم؟
وكذلك أود السؤال عن حكم من نزل منه مذي أثناء الطواف. هل عليه شيء، على الرغم من إتمام العمرة، وكذلك فعلت عمرة بعد أشهر بعدها بنية جديدة، وإن كان علي دم هل توجد جمعيات خيرية تتكفل بذبح الدم وتوزعه على فقراء مكة؟
وهل يصح عقد القران قبل ذبح الهدي، مع العلم أني اعتمرت كما ذكرت في السابق؟
أفيدوني جزاكم الله عني، وعن المسلمين خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب على المسلم أن يتعلم أحكام العبادات التي يفعلها، وأن يسأل عما أشكل عليه من أمر دينه. وقد أخطأتِ؛ إذ لم تكملي عمرتك بعد الشروع فيها، وكان الواجب إذا تحققتِ الجنابة، أن تغتسلي، ثم تطوفي، وتتمي عمرتك، ومع الشك في الجنابة، لم يكن يلزمك غسل، وانظري الفتوى رقم: 282622.

وما دمت قد طفت، وسعيت، وتحللت عند عودتك للعمرة الثانية، فإنك تكونين قد تحللت من الإحرام الأول, وانظري الفتوى رقم: 280291. وما فعلتِه من محظورات الإحرام قبل التحلل، وأنت جاهلة بالحكم، قد بينا حكمه في الفتوى رقم: 31439.

وقد حصل لك التحلل من الإحرام، ولا يصح أن يعقد نكاحك قبل أن تتحللي من الإحرام، فإذا تحللت من إحرامك بأداء العمرة كما ذكرت، فقد صح عقد نكاحك، وراجعي الفتوى رقم: 77536. وإن كان عقد النكاح قد حصل حال إحرامك، فإنه يحتاج إلى إعادة عقده.

وأما من نزل منه مذي؛ فطهارته باطلة، ويجب عليه إعادة الوضوء -عند جمهور العلماء- إن كان لم يكمل طوافه، ومن أهل العلم من يرى عدم اشتراط الطهارة للطواف، وانظري الفتوى رقم: 131118. ومنهم من يرى صحة الطواف مع وجوب الدم، وانظري الفتوى رقم: 284917. وهذا القول وإن كان مرجوحا عندنا، لكن الفتوى بالقول المرجوح بعد وقوع الأمر، وتعذر التدارك، مما سوغه كثير من العلماء، وانظري الفتوى رقم: 125010.

وأما توزيع الهدي؛ فيمكنك سؤال شؤون الحرمين، أو المكاتب التابعة لها بجوار الحرم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني