الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يرث الإخوة ولا الأخوات مع وجود الأب أو الابن

السؤال

رجل توفاه الله، وكان يملك بيتاً من أربعة أدوار بالإضافة إلى الدور الأرضي والسطح، وله زوجتان، وثلاثة أولاد، وبنت، وأم، وأب، وأخ، وثلاث أخوات، فهل يرث إخوته؟ وتريد الأم والأب والزوجتان تقسيم البيت، فهل يقومون بتثمينه ومعرفة قيمته قبل القسمة؟ أم على أي أساس ستكون القسمة؟ وكم سيكون ميراث كل فرد منهم.
وجزاكم الله خيراً، ونفع بعلمكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإخوة الميت وأخواته لا يرثونه مع وجود ابنه ولا مع وجود أبيه، لأن كل واحد منهما ـ أي من الابن والأب ـ يحجب الإخوة والأخوات جميعا حجب حرمان، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهــ.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أبويه وزوجتيه وثلاثة أبناء وبنت، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

ولزوجتيه الثمن فرضا ـ بينهما بالسوية ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للأبناء الثلاثة والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فيقسم البيت بجميع أدواره على ثلاثمائة وستة وثلاثين سهما، للأم سدسها، ستة وخمسون سهما، وللأب سدسها، ستة وخمسون سهما، وللزوجتين ثمنها، اثنان وأربعون سهما، لكل واحدة واحد وعشرون، ولكل ابن اثنان وخمسون سهما وللبنت ستة وعشرون سهما، فيملك كل وارث منهم من البيت بقدر هذه السهام، وهم مخيرون، فإن شاؤوا باعوا البيت وقسموا ثمنه على تلك السهام، وإن شاؤوا أجروه وقسموا أجرته على تلك السهام، وإن شاؤوا تناوبوا على سكناه ويسكن كل واحد منهم بقدر نصيبه الشرعي، فيتفقون على مدة معينة، ومن له السدس سكن سدسها، ومن له الثمن سكن ثمنها وهكذا، وانظر المزيد في الفتوى رقم: 66593، عن قسمة التركة بأنواع القسمة الثلاثة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني