الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام فيمن كتب عقد بيع شقته لابنته الوحيدة قبل وفاته

السؤال

توفي خالي، وقبل وفاته بفترة كبيرة، كتب عقد بيع شقته لابنته الوحيدة؛ حتى لا ينازعها أبناء أشقائه في الإقامة بالشقة بعد وفاته. وتريد الابنة، وأمها تأجير الشقة، وإبراء ذمة المتوفى أمام الله.
فهل تقومان بإعطاء الورثة نصيبهم الشرعي من قيمة عقد البيع، أم نصيبهم شهريا من قيمة الإيجار الشهري، أم الانتظار حتى بيع الشقة حقيقة للغير؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الوالد باع الشقة بيعا حقيقيا لبنته؛ فإنها تصير ملكا لها، لا يشاركها فيها غيرها من الورثة، ويكون ثمن الدار دينا على البنت، تسدده للورثة، ولها هي منه بقدر حصتها من التركة.

وإن كان باعها لها بيعا صوريا -كما هو الظاهر- فإن لهذا النوع من البيع حكم الهبة، ويشترط لصحة الهبة أن يقبضها الموهوب له في حياة الواهب؛ فلو مات الواهب قبل حصول القبض، فإنها تبطل عند جمهور أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 277444.

وإن كانت الهبة عبارة عن دار للسكنى -كما هو ظاهر الحال هنا- فلا بد من تخليتها من متاع غير الموهوبة لها, بل قد اشترط المالكية عدم سكنى الواهب فيها بعد الهبة, وانظر الفتوى رقم: 144783

وعليه؛ فإن كانت الدار المذكورة مبيعة للبنت، أو أنها هي دار سكنى هذا الواهب، فقد علمت ما في ذلك من التفصيل، وإن كانت غيرها، وحصل القبض في حياة الأب، فالشقة خاصة بالبنت، ولا كلام لبقية الورثة فيها.

وإن لم يكن القبض قد تم بشروطه، فإن الشقة ملك لجميع الورثة، كل بحسب نصيبه الشرعي، وقد بينا كيفية قسمة العقار المشترك، في الفتوى رقم: 54557، والفتوى رقم: 66593.

وإذا اتفق الورثة على تأجير الشقة قبل قسمتها، فإن ما يتحصل من الإيجار ملك أيضا لجميع الورثة، فيوزع عليهم، كل بحسب نصيبه المقدر له في الشرع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني