الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل يجوز الصدقة على شخص أحبه وهو لا يعلم؟ وهل يعلم يوم القيامة عن هذه الصدقة؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يتضح لنا المقصود بالصدقة على هذا الشخص؛ فإن كان قصدك بها: الصدقة الواجبة (زكاة المال) فإنها لا تجوز عليه إلا إذا كان من مستحقيها، وهم الأصناف الثمانية الذين حددتهم الآية الكريمة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
وإن كان قصدك صدقة التطوع المستحبة فأمرها واسع، ويجوز لك صرفها لمن تشاء من المسلمين وغيرهم؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه.
وإن كان قصدك بها الصدقة عنه بعد موته وإهداء ثوابها له؛ فإن ذلك جائز، ويلحقه ثوابها إن شاء الله تعالى، كما جاء في الإقناع من كتب الحنابلة: وكل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه لمسلم حي أو ميت جاز ونفعه. وانظر الفتوى رقم: 9998.

وأما عن علمه بالصدقة يوم القيامة فلم نقف على نص فيه، ولكن وصول الصدقة له وانتفاعه بها يفهم منه أنه يعلم بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني