الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل من العقوق امتناع الولد عن إعطاء ماله لأمه المبذرة والمنفقة في المحرمات

السؤال

الوالدة تطلب مني مبلغا شهريا أودعه في حسابها مع وجود الوالد وقيامه بكل النفقات الواجبة وزيادة ولله الحمد، والمشكلة ليست في إعطائها المال، بل في طريقة إنفاقها للمال لأنها للأسف لا تحسن التصرف في المال ـ بناءً على تجارب كثيرة معها ـ فقد يصل الأمر أنها قد تنفق الآلاف في بعض المحرمات كجلب ما يعين على المحرم لمراهقين وقصر وقد تعطي أحد الأبناء مالاً فوق حاجته بكثير دون رقابة، وفي أحسن الأحوال تصرف جزءًا من المال في ما لا نفع فيه، عرضت عليها أن أتكفل بأي مصاريف تريدها مهما كثرت ـ أثاث، خادمة، سداد ديون ـ دون إلزامي بتثبيت مبلغ شهري لكنها رفضت؛ لأنها تعلم أني لا أضع المال في محرم أو في هدر، وأيضا لا تريد أن تطلب مني شيئا، السؤال: لو أجبتها لما طلبت لحرمة العقوق، هل سأتحمل مسؤولية أي ضرر يحصل بسبب هذا المال أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت أمك مكفية بنفقتها من جهة أبيك فلا يلزمك الإنفاق عليها، فنفقتها واجبة إذا كانت فقيرة ولا مال لها، وراجع الفتوى رقم: 15710، وإذا كانت أمك على الحال الذي ذكرت في تصرفها في المال فهذا نوع من السفه يسوغ الحجر عليها من التصرف في مالها فضلا عن مال غيرها، فلا يجوز لك طاعتها وإعطاؤها من المال ما دامت على هذا الحال، وإلا أثمت، قال الله سبحانه: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا... الآية {النساء:5}، قال الطبري في تفسيرها: فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيهاً ماله، صبياً صغيراً كان أو رجلاً كبيراً كان أو أنثى، والسفيه الذي لا يجوز للولي أن يؤتيه ماله، هو المستحق الحجر بتضييعه ماله وفساده وإفساده وسوء تدبيره. اهـ.

وليس في امتناعك عن إعطائها ـ والحالة هذه ـ عقوق، بل فيه نوع من البر بها؛ لأنك بذلك إنما تمنعها من الوقوع في معصية الله، وإن غضبت فاجتهد في إرضائها من كل سبيل مشروع.

ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 46692، ففيها الضوابط التي ذكرها أهل العلم لجواز أخذ الوالد من مال ولده.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني