الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم النكاح بدون صيغة الإيجاب والقبول

السؤال

أنا شاب أبلغ 24 سنة وملتزم ـ والحمد لله ـ ومقبل على زواج وأريد أن أتزوج زواجا شرعيا بأحكامه ـ من شاهدين ومهر وولي ـ وأريد أن أعرف حكم المقولة: زوجتك ابنتي، قبلت ـ فهل هي ضرورية وشرط من شروط الزواج؟ أم تكفي موافقة الأب وحضوره العقد، لأنهم في المغرب لا يأخدون هذه المقولة بجدية ولا توجد في الزواج؟.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصيغة الإيجاب والقبول لا يصح النكاح إلا بها في قول جمهور الفقهاء، ومنهم المذاهب الأربعة، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 161267، وقد بينا فيها أيضا أن بعض أهل العلم كابن تيمية يرى أن النكاح ينعقد بكل ما يعده الناس نكاحا عرفا، وقول الجمهور هو الذي نرجحه.

وبناء عليه، فإن العقد لا ينبرم أصلا دون التلفظ بالصيغة، فإذا لم يؤت بها، فإنه يقع فاسدا ويجب تجديده، وأما على القول الآخر، فإن العقد الذي عدمت فيه الصيغة يقع صحيحا إذا تم بما يدل عليه عرفا من الدلالات والقرائن، ومع أننا نرى رجحان القول الأول، فإن لرأي شيخ الإسلام ومن وافقوه حظا معتبرا من النظر، فلو أخذ به أحد لم يعب عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني