الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم إخراج كفارات اليمين من المال المرصود لذلك من قبل ؟

السؤال

كان لدي بعض من المال خبأته، ونويت أن أخرجه كفارات يمين، ولم أخرجه فقط نويت، ولكن بعد فترة عرفت أني طوال حياتي كنت واقعة في شرك أكبر كشرك الخوف وباعتقادات باطلة، فهل يعني أني لا أخرج المال لكفاراتي السابقة؛ لأنه كان عندي شرك؟ أم أخرجها الآن بنية الكفارات السابقة؟ وإذا كان الجواب لا أخرج المال فهل يمكنني أن أتصرف بالمال وأنا نويته للكفارات؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبما أن السائلة من الموسوسين المعروفين لدينا، فلا نعلم هل ما ذكرت من وقوعها في الشرك الأكبر حقيقة أم هو مجرد وسواس، وعلى فرض أن الأمر صحيح، فالظاهر أنها وقعت في ذلك عن جهل بدليل قولها "ولكن بعد فترة عرفت أني طوال حياتي كنت واقعة في شرك اكبر..." ومن ثم فإنها معذورة بالجهل، ولا يحكم بكفرها لذلك كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 149471.

وعليه، فإن الواجب عليها هو إخراج الكفارات إذا لزمتها فعلا، سواء من المال الذي رصدت لذلك أو من غيره من مالها.

وكيفية إخراج كفارة اليمين مبينة في قول الله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}،

فتطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة عن كل كفارة، ولا تنتقل للصوم إلا عند العجز عن أي من الثلاثة .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني