الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل حول قضاء الفوائت

السؤال

أريد أن أسأل حول قضاء الفوائت: من مرت عليه سنوات دون صلاة، وأراد قضاءها.
هل يجب عليه عند كل صلاة، أن ينوي أنها قضاء مع تحديد اليوم؟ مثلا بأن ينوي أنه في يوم 04/05/2015 سأصلي قضاءً صلاة ظهر، ليوم 04/09/2005 وهكذا حتى يقضي تلك السنوات كاملة، وهكذا يكون مرتبا لقضاء صلواته، أم يكفيه أن يصلي بنية القضاء فقط، دون تحديد اليوم حتى يكمل تلك السنوات؟
وكذلك حول صلوات صلاها منذ أصبح مكلفا، ولكنه كان يجهل أحكام الصلاة، والطهارة.
فهل يجب عليه قضاؤها؟ وإن كان كذلك. فهل يجب عليه قضاء تلك الصلوات قبل قضاء الفوائت؟
وهل المقصود بترتيب الفوائت، الترتيب الزمني، كمن عليه قضاء سنوات: 2005، 2006.
فهل لو نوى قضاء صلوات 2006، قبل صلوات 2005هل صلاته صحيحة، وهل يكون مخلا بالترتيب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجب على من عليه فوائت أن يقضيها، وصفة ذلك أن يصلي ما فاته من الصلوات على الفور، حسب استطاعته، في أي ساعة من ليل، أو نهار.

وقد بينا في الفتوى رقم: 70806 طريقة قضاء الفوائت التي لا يعلم عددها؛ فلتراجع.

ولا يلزم تحديد اليوم الذي سيقضي فوائته، وإنما يكفيه تعيين الصلاة التي سيقضيها من كونها ظهرا، أو عصرا، أو غير ذلك، وانظر الفتوى رقم: 132808

والمقصود بالترتيب في الفوائت: أن يأتي بها مرتبة بحسب فواتها, فالذي فات أولًا، يقضى أولًا, ثم الذي كان فواته بعدُ, وهكذا.

وقد اختلف أهل العلم في لزوم الترتيب في الفوائت, والذي عليه جمهورهم أن الترتيب في الفوائت الكثيرة غير لازم، وانظر فتوانا رقم: 96811. وعليه تكون صلاة من لم يرتب بين الفوائت الكثيرة، صحيحة عندهم.

أما بالنسبة للصلوات التي قال السائل إنه صلاها وهو يجهل أحكام الطهارة، والصلاة، فواضح أنه لا يعلم هل أداها صحيحة أم لا، ومن ثم فإنه لا يطالب بإعادتها؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:120064

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني