الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حول انعقاد النذر وتغيير مكانه

السؤال

نويت أن أذبح أضحية لله - إذا نجاني من أمر ما - على أن تكون الأضحية للفقراء، وحيث إنني لا أعلم فقراء هنا فقد كانت النية إطعامها لعمال الشركة التي أعمل بها وهم غير فقراء، وقد نجاني الله ـ ولله الحمد ـ فنصحني أحد الأصدقاء بتقديم مال الأضحية في بلدي مصر ـ وأنا مغترب ـ لوجود أشخاص فعلا يستحقون الصدقة نقدا، كما أن الأضحية هنا سعرها ضعف ما عقدت عليه النية، فهل يجوز لي إخراج هذا المبلغ لأشخاص في بلدي؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنذر لا ينعقد بالنية المجردة، بل لابد فيه من لفظ يفيد الالتزام، كقول الشخص: لله علي أضحية أو صدقة للفقراء والمساكين ونحو ذلك، أو يعلقه على شيء، كأن يقول: إن وقع كذا، أو نجاني الله من كذا... وراجع الفتوى رقم: 102449.

فإن كان نذرك على هذا النحو ـ بلفظ يفيد الالتزام ـ فيجب عليك الوفاء به على الكيفية التي نذرته بها مادام ذلك ممكناً، وهو ذبح أضحية للفقراء، ولا تجزئ لغيرهم من العمال الأغنياء، ولا يصح الانتقال إلى بدلها بتوزيع ثمنها، لما روى البخاري وغيره عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله، فليطعه.

ومادام الأمر الذي علقت عليه النذر قد تحقق فعليك ـ في هذه الحالة ـ أن تذبح أضحية للفقراء بغض النظر عن ثمنها، أو المكان الذي تذبح فيه مادمت لم تحدد لها مكانا معينا، ويمكنك أن توكل غيرك على شرائها وذبحها في مصر أو غيرها. وراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 2559، 16384، 11339.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني