الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام نذر الموسوسة للطاعة للعون على تثبيت الإيمان

السؤال

أسأل عن نذر المكره، منذ مدة طويلة أصبت بشك في العقيدة وخفت على نفسي من الكفر وعذاب جهنم والعياذ بالله، وظننت أنه بجانب الدعاء أن نذر بعض الطاعات لله مقابل أن الله يثبت إيماني هو سبيل أنا مجبرة أن أقوم به لاستعادة إيماني، وإلا فقد يصيبني الكفر وعذاب الجحيم، فاضطررت لنذر بعض الطاعات، ولم أكن أريد أن أقوم بذلك، والحمد لله أنا حاليا مطمئن قلبي بالإيمان، فهل أدخل في نذر المكره أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإكراه ضد الاختيار، ونذر المكره هو الذي يقع من الشخص بغير قصد ولا اختيار منه، كما يحصل لبعض الموسوسين حيث ينذر أحدهم ـ تحت تأثير الوسوسة نذرا أو نذورا لا يريدها.

وهذا النوع من النذر لا شيء فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والبيهقي، وصححه الألباني.

أما في حال السائلة فواضح أنها أقدمت على النذر اختيارا ظانة أن ذلك يعينها في تثبيت إيمانها وذهاب ما تعانيه من الوسوسة، وبالتالي فهو نذر تبرر يلزم الوفاء به إذا حصل ما علق عليه، ومن ثم فيلزمها الوفاء بنذرها؛ لقول الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج:29}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه...» . رواه البخاري.

وإن عجزت عن الوفاء بما نذرت عجزاً تاماً لا يرجى زواله فعليها ـ حينئذ ـ أن تخرج بدلاً منه كفارة يمين، لما رواه أبو داود وابن ماجه: من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين. زاد ابن ماجه في روايته: ومن نذر نذراً أطاقه فليف به.

ولتراجع الفتوى رقم: 295036، والفتوى رقم: 195461.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني