الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال: علي الطلاق سوف نترك هذا المنزل

السؤال

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن اهتدى بهداه.
ثم أما بعد:
لقد قلت لأبي وأنا في حالة غضب شديد: (علي الطلاق سوف نترك هذا المنزل) نظرا لكثرة المشاكل، وكان ذلك في عدم وجود زوجتي.
وبعد مرور وقت تم تهدئة الموقف، ولم أترك المنزل حتى الآن، وقال لي الكثير من الناس إن حلفي، أو يميني لا يجوز.
فهل هذا الكلام صحيح؟ وإن كان وقع الحلف، أو اليمين.
فهل له كفارة؟
في انتظار الرد جزاكم الله عنا خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه جماهير أهل العلم أنّ من حلف بالطلاق، وحنث في يمينه، وقع طلاقه سواء قصد إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، ولا يشترط لوقوع الطلاق حضور الزوجة، أو سماعها اليمين.
ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنّ الحلف بالطلاق، وتعليقه بقصد التأكيد، أو التهديد ونحوه، لا يقع بالحنث فيه طلاق، ولكن تلزم الحالف كفارة يمين، والمفتى به عندنا هو القول الأول، وانظر الفتوى رقم: 11592
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّك إذا حنثت في يمينك، طلقت زوجتك، ويحصل الحنث بعدم ترك البيت في الزمن الذي عينته في اليمين، أو بفوات آخر زمان الإمكان، وهو موتك إن كنت لم تعين زمناً للفعل، وانظر الفتوى رقم: 203128
وحيث وقع الطلاق، ولم يكن مكملاً للثلاث، فلك مراجعة امرأتك قبل انقضاء عدتها، وقد بيَّنا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فلا يقع الطلاق بحنثك في اليمين، ولكن تلزمك كفارة يمين.
واعلم أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني