الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء المحاسب طعاما للعمال بناء على رأي المشرف

السؤال

كنت محاسبا على عدد من العمال وكانوا يعملون تحت أشعة الشمس، كنت بالساعة العاشرة والنصف عند اشتداد الشمس أحضر لكل واحد منهم علبة شراب وبسكويت، فيستريحون لمدة عشر دقائق ويعودون للعمل، وأظن أن هذه جرت عليها العادة عند بعض المقاولين، انتهت مدة العمل بعد عشرين يوما، وأحضرت الكشف لصاحب العمل، فطلب مني أن لا أحضر لهم الشراب والبسكويت في المرة المقبلة؛ لأن عدد العمال بحدود الخمسة عشر ومبلغ البسكويت والشراب يكلفه.
ذهبنا المرة الثانية وفي أول يوم سألني العمال لماذا تأخرت بالشراب والبسكويت؟ أخبرتهم أن صاحب العمل منعني من ذلك، حصلت بعض الضجة من العمال عندها أتى المشرف وطلب مني أن أحضر لهم ما طلبوا، قلت له سوف يحملني صاحب العمل هذا، قال لن يحملك، ومكان العمل في مكان بعيد عن المدينة التي فيها صاحب العمل.
انتهى العمل وأعطيت صاحب العمل الكشف وناقشت معه محتويات الكشف وقبل فتره ذكرت الموضوع وأنا في شك هل أخبرته بهذا الأمر أم لا؟ فاتصلت به وأخبرته، وقال سأنظر بالأمر، واتصلت به مرات عديدة وهو يقول نفس الكلام: "سأنظر بالأمر وأتصل بك، ولم يتصل بي حتى الآن، وقد مضت فترة منذ آخر مرة اتصلت به ولم أتصل به بعدها.
الآن هل أنا ملزم له بشيء أم أن المشرف ينوب عنه عندما قال أن أرجع لهم الشراب والبسكويت؟ في حال إن كان المشرف لا ينوب عنه هل إذا كان ذلك لصالح العمل أي أن مكان العمل بعيد عند المطعم مسافة كبيرة وأني إذا أحضرت لهم الشراب يرضون بأن نتأخر عن الغداء لإكمال العمل، ولا نضطر للذهاب للغداء والعودة للعمل؛ لأن ذلك سيكلف مواصلات أكثر مما كلف الذي أحضر لهم، وهذا حصل مرات قليلة.
أفيدوني ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد أعلمت صاحب العمل بما اشتريته للعمال ولم يطالبك بتكلفته، فلا يلزمك شيء تجاهه؛ لأن الأصل براءة ذمتك.

وبخصوص استنادك إلى رأي المشرف، فإن كان وكيلا مفوضا من صاحب العمل بأن يأذن بمثل ذلك، فلا إشكال في عدم إلزامك بشيء، وإنما تكون التبعة عليه في مخالفته لموكله، وانظر الفتوى رقم: 284635.
وعلى تقدير أنه ليس مفوضا من صاحب العمل بذلك، فإن شراءك ـ والحال ما ذكر ـ يأخذ حكم تصرف الفضولي، وهو محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أبطله ابتداء، ومنهم من أوقفه على إجازة المالك، وهو الأرجح إن شاء الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني