الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضمان المضارب رأس المال يفسد عقد المضاربة

السؤال

أرجو الرد على سؤالي في حكم إعطاء مبلغ من المال إلى دكتور صيدلي لتشغيل هذا المال في صيدليته الخاصة به، ومن ثم إعطاء مبلغ محدد شهريا، أما عن المبلغ فهو 60000 ألف جنيه مصري، والمبلغ المحدد الذي يعطى لي من صاحب الصيدلية هو ألا يقل عن 2500 جنيه مصري كل شهر، وهناك عقد ووصل أمانه بهذه المبالغ لضمان الحقوق، وصاحب الصيدلية قال لي إنه يعطيني في متوسط الربح تقريبا، أرجو الرد على هذا السؤال اذا كان مفهوما مني.
وشكرا على حسن تعاونكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بد أولا لصحة هذه المعاملة أن يعرف رأس مال الصيدلية حين إضافة هذا المبلغ إليه ليعلم ربح المالين عند المفاصلة، إلا إذا كان صاحب الصيدلية سيضارب في هذا المبلغ بشكل خاص لا يخلطه بماله, ثم اعلم أنه يشترط في المضاربة عدم ضمان المضارب لرأس المال مالم يتعد أويفرط لكونه مؤتمنا.

وعليه، فإن كان وصل الأمانة يقصد منه كون الصيدلاني ضامنا لذلك المبلغ (60000) مطلقا فهذا يفسد عقد المضاربة، جاء في المنتقى شرح الموطأ: قال مالك: في الرجل يدفع إلى الرجل مالاً قراضاً (مضاربة) ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، قال: لا يجوز... لأن شرط الضمان في القراض باطل. انتهى.

ثم إن الربح في المضاربة لا يصح أن يكون مبلغا معلوما يلتزم المضارب بدفعه لرب المال، بل لا بد أن يكون على الشيوع، فيتفق الطرفان على أن يقتسما الربح بينهما إن حصل ربح بأن يكون لرب المال نصفه أو ثلثه أو ربعه، وهكذا بحسب ما يتفقان عليه، ولذا؛ فلا بد من مراعاة ذلك في الاتفاق بينك وبين صاحب الصيدلية ليكون العقد صحيحا، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم، وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معدودة، أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم بطلت الشركة، قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة... انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني