الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية تحلل من أهديت له هدية بسبب عمله من صاحب شركة

السؤال

أهداني صاحب شركة ـ له تعاملات عندي في الإدارة التي أنا موظف فيها ـ كرتون شاي، وسألت عن حكمه فأفتوني بأنه رشوة، وقالوا لي: رد الشاي على صاحبه، فبحثت عنه كثيرا ولم أجده، وحاولت الاتصال به لكن جواله دائما مقفل، ولم أعثر عليه إلى الآن، فكيف أصنع بكرتون الشاي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للموظف قبول هدية من أحد بسبب ما يقوم به من عمل، لثبوت النهي عن ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعليه؛ فلا يجوز لك قبول هدية صاحب الشركة المذكورة، ولا الانتفاع بها إلا إذا أذنت لك جهة عملك في ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. صححه الألباني. وقال لرجل كان عاملا على الزكاة وقد أهديت له هدية: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. رواه البخاري ومسلم.

وإذا قبل الموظف شيئا من هذه الهدايا فيلزمه أن يردها على أصحابها، فإن لم يتمكن من ذلك فإنه يعطيها للجهة أو المؤسسة أو الشركة التي أهديت إليه الهدية بسببها، قال الدكتور خالد المصلح: (فإذا قبل أحد منسوبي هذه الجهات الاعتبارية شيئاً من الهدايا أو الهبات التي جاءتهم بسبب عملهم فإن الواجب عليهم ردّها على من أهداها إليهم؛ لما تقدم من الأدلة، فإن لم يتمكن من ذلك فإنه يعطيها للجهة الاعتبارية كالدائرة الحكومية، أو المؤسسة، أو الشركة التي أهديت إليه الهدية بسببها، وذلك لأن عقود التمليكات تعتبر فيها الأسباب، فالهدية إذا كان لها سبب ألحقت به، فما يعطاه أهل الوظائف الحكومية وغيرها فإنه لا يكون لهم، بل للجهات التي يعملون فيها) انتهى من "الحوافز التجارية التسويقية" ص 107

وإن أذنت لك الإدارة في أخذ الهدية فلا حرج عليك في الانتفاع بها، قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله: وفي الحديث من الفوائد: منع العمال من قبول الهدية ممن له عليه حكم، ومحل ذلك إذا لم يأذن له الإمام؛ لما أخرجه الترمذي من رواية قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول ). انتهى من " فتح الباري " (13/ 167)

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني