الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء الأم إحدى بناتها قِطَعا من ذهبها لتشتري بيتا

السؤال

السؤال على لسان والدتي:
أنا امرأة متزوجة، ولي 8 بنات وصبي، وزوجي على قيد الحياة -والحمد لله-، أملك ذهبًا مقداره تقريبًا 8000 دينار أردني، لي ابنة تريد أن تشتري بيتًا لتسكن فيه بدلًا من الإيجار، فجمعت المال اللازم للشراء، لكن نقص عليها 1000 دينار أردني، فهل يجوز لي أن أعطيها قطعًا من الذهب الذي أملكه لتبيعها وتحصل على 1000 دينار؟ فما الحكم في ذلك؟ وهل لي في الأجر زيادة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام هذا الذهب مملوكًا لك، فإنه يجوز لك أن تتصرفي فيه كما تشائين، وانظري الفتوى رقم: 76751.

ولكن لا يجوز لك تفضيل بعض أولادك على بعض في العطية إلا لمسوغ شرعي، فإذا وهبت إحدى بناتك شيئًا من الذهب لزمك أن تهبي جميع أبنائك مثلها، وانظري الفتوى رقم: 205771.

وما دامت بنتك قادرة على الاستئجار فليس ثَم حاجة تدعو لتفضيلها بالعطية على إخوتها، لكن إن أذن إخوتها ورضوا بذلك فلا حرج في تخصيصها بالعطية، قال في شرح الإقناع: (وله) أي: لمن ذكر من الأب والأم وغيرهما (التخصيص) لبعض أقاربه الذين يرثونه (بإذن الباقي) منهم؛ لأن العلة في تحريم التخصيص كونه يورث العداوة وقطيعة الرحم وهي منتفية مع الإذن، (فإن خص بعضهم) بالعطية (أو فضله) في الإعطاء (بلا إذن) الباقي (أثم) لما تقدم (وعليه الرجوع) فيما خص أو فضل به حيث أمكن (أو إعطاء الآخر ولو في مرض الموت) المخوف (حتى يستووا) بمن خصه أو فضله. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني