الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من حلف بالطلاق ألا ينام مع زوجته - قاصدا الجماع - إذا نامت بجانبه

السؤال

حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي؛ فحلفت عليها قائلًا: "عليّ الطلاق ما أنام معكِ لمدة أسبوع" وكانت نيتي أني لن أجامعها لمدة أسبوع، فهل إذا نامت بجانبي على السرير يقع اليمين أو إذا قبلتها يقع أم لا؟ وأحيانًا يُدخل الشيطان عليّ بعض الشك ويقول لي إنني لم تكن نيتي الجماع فقط، ولكن النوم بجانبي أيضًا، بالرغم أنني كانت نيتي صريحة بأنني حلفت على عدم الجماع.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي نفتي به في مسألة الحلف بالطلاق هو قول الجمهور وهو وقوع الطلاق بالحنث في اليمين؛ سواء قصد الحالف إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، لكنّ بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ الحلف الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق له حكم اليمين بالله؛ فتلزم بالحنث فيه كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا: أنّك إذا حنثت في يمينك طلقت زوجتك، وحنثك في هذا اليمين لا يحصل إلا بجماع زوجتك قبل انقضاء الأسبوع، وأما مجرد نومك معها أو استمتاعك بها دون جماع فلا تحنث به ما دامت نيتك في يمينك الامتناع عن الجماع؛ لأنّ العبرة في اليمين بنية الحالف ولو خالفت ظاهر لفظه؛ قال ابن قدامة: "ومبنى الأيمان على النية؛ فمتى نوى بيمينه ما يحتمله تعلقت يمينه بما نواه دون ما لفظ به" (الكافي في فقه ابن حنبل - (4 / 196)).
واعلم أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني