الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشرك الأصغر لا يُخرج من الملة ولا يوجب إعادة الشهادتين والاغتسال

السؤال

هل يجب على من أشرك شركا أصغر إعادة الشهادتين والاغتسال ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، ولا يوجب إعادة الشهادتين والاغتسال، بخلاف الشرك الأكبر فإنه يوجب إعادة الشهادتين، واختلف في وجوب الاغتسال، قال الشيخ حافظ الحكمي في سلم الوصول:

والشرك نوعان فمنه أكبر به خلود النار إذ لا يغفر

والثان شرك أصغر وهو الريا فسره به ختام الأنبيا

ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار
قال في الشرح: والنوع الثاني من نوعي الشرك: شرك أصغر ـ لا يخرج من الملة، ولكنه ينقص ثواب العمل, وقد يحبطه إذا زاد وغلب وهو الرياء اليسير في تحسين العمل فسره به أي: فسر الشرك الأصغر بالرياء ختام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: يا رسول الله, وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء... اهـ.

ولكن من تعود لسانه على أن يحلف بغير الله عليه أن يعود لسانه إذا حلف بها أن يقول: لا إله إلا الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق. رواه أحمد والبخاري وأبو داود، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وفي فتاوى الشيخ ابن باز أنه سئل: هل يخرج الشرك الأصغر صاحبه من الملة؟ فقال: الشرك الأصغر لا يخرج من الملة بل ينقص الإيمان وينافي كمال التوحيد الواجب، فإذا قرأ الإنسان يرائي، أو تصدق يرائي، أو نحو ذلك نقص إيمانه وضعف، وأثم على هذا العمل، لكن لا يكفر كفرا أكبر. اهـ.

وقال أيضا في فتوى أخرى: أما الشرك الأصغر: فهو أكبر من الكبائر، وصاحبه على خطر عظيم، لكن قد يمحى عن صاحبه برجحان الحسنات، وقد يعاقب عليه ببعض العقوبات، لكن لا يخلّد في النار خلود الكفّار، فليس هو مما يوجب الخلود في النار، وليس مما يحبط الأعمال، ولكن يحبط العمل الذي قارنه، فالشرك الأصغر يحبط العمل المقارن له، كمن يصلي يرائي فلا أجر له، بل عليه إثم، وهكذا من قرأ يرائي فلا أجر له، بل عليه إثم، بخلاف الشرك الأكبر، والكفر الأكبر فإنهما يحبطان جميع الأعمال، كما قال تعالى: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ..... فالشرك الأكبر ينافي التوحيد وينافي الإسلام كليًّا، والشرك الأصغر ينافي كماله الواجب، فلابد من ترك هذا وهذا، فعلينا جميعًا أن نعنى بهذا الأمر ونتفقه فيه، ونبلغه للناس بكل عناية وبكل إيضاح حتى يكون المسلم على بينة من هذه الأمور العظيمة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني