الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خطر العلاقة بين الجنسين من خلال مشهد واقعي

السؤال

تعرفت على فتاة بالهاتف، وكنا نتكلم في مواضيع عادية إلى أن جاء يوم وتكلمت في مواضيع جنسية لم أكن أعرف أن الفتاة مريضة بالسكري، فأصيبت بالدوار وأغمي عليها، ولديها أمها حامل لم أكن أعلم بذلك، فلما رأت ابنتها مختفية تلك الليلة أصيبت بالرعب وأُدخلت المستشفى ومات الجنين قبل الولادة، فهل من كفارة أو ماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أولًا التوبة مما حدث بينك وبين هذه الفتاة من محادثة؛ فلا يجوز للمسلم محادثة امرأة أجنبية عنه إلا لحاجة، وبشرط أن يراعي الضوابط الشرعية، فلا يتجاوز في الكلام قدر الحاجة، ولا يحصل بينهما ما يدعو للفتنة من لين في القول ونحو ذلك، كما قال تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا {الأحزاب:32}. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 21582. وانظر كيف استدرجك الشيطان وقادك إلى ما هو أشد وأخطر وهو الكلام معها في أمور جنسية وما ترتب عليه بعد ذلك من مفاسد، ومن هنا حذر رب العزة والجلال من الشيطان ومكره ببني الإنسان، قال تعالى: يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ...الآية{الأعراف:27}، وقال أيضًا: وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ {البقرة:168}. فالواجب عليك الحذر من العودة لمثل هذه العلاقة مستقبلًا، وإن لم تكن متزوجًا فاحرص على الزواج لتحفظ دينك وتعف نفسك وتصون عرضك، فإن لم يتيسر لك الزواج فاحرص على الصوم واجتنب كل مثير للشهوة، وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 12928، 103381، 10800.

ولا إثم عليك -إن شاء الله- ولا ضمان فيما حدث لهذه الفتاة من الإغماء أو ما حدث لأمها من سقوط الجنين؛ إذ لا يظهر لنا علاقة بين كلامك وبين إغمائها، على أن إغماءها لم يترتب عليه ما يوجب ضمانًا أصلًا، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 198347، ففيها بيان أسباب الضمان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني