الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صفة اغتسال العائن والمعين

السؤال

ما هي كيفية اغتسال العائن؟ وهل هو اغتسال كامل أم غسل المواضع المذكورة في الحديث فقط؟ وهل داخلة الإزار تقصد بها العورة؟ وهل يجزئ الوضوء فقط؟ وما صفته في هذه الحالة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه قد أمر الشرع العائن بالوضوء أو الاغتسال لدفع ضرر العين بعد وقوعها، ثم يغتسل المصاب بالماء الذي توضأ به العائن، فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغسل منه المعين.. رواه أبو داود، قال النووي في الأذكار: بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ـ وصححه الألباني.

وعن أبي أمامة سهل بن حنيف أنه قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة ـ يعني من شدة بياضه ـ فلبط ـ أي صرع وسقط على الأرض ـ سهل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله؛ هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه، فقال: هل تتهمون له أحداً؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة، قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامراً، فتغيظ عليه وقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟! ألا بركت، اغتسل له، فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. رواه مالك وأحمد وابن ماجه، وصححه الألباني.

قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: فيه من الفقه أنه إذا عرف العائن أنه يقضى عليه بالوضوء لأمر النبي عليه السلام بذلك، وأنها نشرة ينتفع بها. اهـ.

وقال النووي في المجموع: الاستغسال أن يقال للعائن ـ وهو الناظر بعينه بالاستحسان ـ اغسل داخلة إزارك مما يلي الجلد بماء، ثم يصب ذلك الماء على المعين، وهو المنظور إليه.

وأما صفة الوضوء أو الغسل المطلوبة ومعنى غسل داخلة الغزار: فقد قال فيه الباجي: وفي حديث الزهري: اغتسل له إلا أنه فسر الغسل بفعل الوضوء، والوضوء غسل الأعضاء المخصوصة به، وروي عن يحيى بن يحيى عن ابن نافع في معنى الوضوء الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يغسل الذي يتهم للرجل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه ورجليه وداخلة إزاره، قال عيسى بن دينار: إنما يغسل يديه ومرفقيه ولا يغسل ما بين اليد والمرفق، وروي عن الزهري أنه قال: الغسل الذي أدركنا علماءنا يصفونه أن يؤتى العائن بقدح فيه ماء فيمسك مرتفعا من الأرض فيدخل فيه كفه فيمضمض، ثم يمجه في القدح، ثم يغسل وجهه في القدح صبة واحدة، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على كفه اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على ظهر كفه اليسرى صبة واحدة، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على مرفقه الأيمن، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسر، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على قدمه اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على قدمه الأيسر، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على ركبته اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على ركبته اليسرى كل ذلك في قدح، ثم يدخل داخلة إزاره في القدح ولا يوضع القدح في الأرض، فيصب على رأس المعين من خلفه صبة واحدة، وقيل يغتفل ويصب عليه، ثم يكفأ القدح على ظهر الأرض وراءه، وأما داخلة إزاره فهو الطرف المتدلي الذي يفضي من مئزره إلى جلده كأنه إنما يمر بالطرف الأيمن على الأيسر حتى يشده بذلك الطرف المتدلي الذي يكون من داخل، قال يحيى بن يحيى عن ابن نافع: لا يغسل موضع الحجزة من داخل الإزار، وإنما يغسل الطرف المتدلي. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني