الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ الزيادة على البيع يدور حكمه بين الوكالة أو السمسرة

السؤال

أحيانًا يأتي لي شخص يعطيني مثلًا حاسوبًا ويقول لي: بعه لي. ويقترح ثمنًا مثلًا نقول 200 دينار، فأقوم أنا ببيعه بـ220 دينار مثلًا، فأعطيه 200 وآخذ أنا الباقي، وأحيانًا هو لا يقدر الثمن يقول لي: بعه بأي ثمن. فأقوم أنا ببيعه بـ 220 دينار، وأعطيه 200 دينار، فهل هذه الطريقة في البيع جائزة؟ وإن كانت غير جائزة فماذا أفعل؟ فقد بعت بها كثيرًا، وهل عليّ كفارة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الشخص الذي يعطيك السلعة يوكلك على بيعها له فلا يجوز لك أن تأخذ الزيادة لنفسك إلا بإذنه، سواء حدد لك الثمن أو لا، فقد نص العلماء على أن الزيادة التي يكسبها الوكيل ترجع إلى موكله، لأن الوكيل لا بد أن يتصرف بما فيه مصلحة الموكل.

قال صاحب الكفاف:

وإن يزد فالزيد للموكل لا لوكيله الذي لم يعدل. اهـ.

وحيث فعلت ذلك فإنه يلزمك -مع التوبة- أن ترد ما أخذت من زيادات غير مأذون لك فيها لأصحابها، أو تستحلهم منها، وإن لم تستطع الوصول إليهم فإنك تتصدق بها عنهم، على أنك إن وصلت إليهم بعد ذلك أخبرتهم بما فعلت فإن قبلوا به فذاك، وإلا فإنك تدفع إليهم حقوقهم، ويكون أجر الصدقة لك.
وأما إن كنت سمسارًا وأجرتك أنك تتفق مع صاحب السلعة على أخذ ما زاد عن الثمن الذي حدد لك، أو لا يحدد ثمنًا لكن يحدد لك أجرة معلومة فالثمن كله له، ولك عليه أجرتك المتفق عليها, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 45406، والفتوى رقم: 175875.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني