الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الطلاق عن طريق رسالة هاتفية

السؤال

أرغب في الاستفسار عن الطلاق؛ حيث إني طلقت زوجتي طلقة واحدة عن طريق رسالة جوال، وهي موجودة عند أهلها، وبعد أسبوع تم التواصل عن طريق الهاتف، وتم الاتفاق على إرجاعها، وأصبحنا نتحدث في الهاتف على هذا الأساس بأنها رجعت ولكن بدون لقاء، وبعد فترة اختلفنا وتم تطليقها الطلقة الثانية عن طريق رسالة جوال. مع العلم أن فترة العدة للطلقة الأولى لم تنته بعد. والآن اتفقنا على إنهاء جميع الخلافات وإعادتها إلى منزل الزوجية، فهل في هذه الحالة تحسب طلقة واحدة أم طلقتين؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكتابة صريح الطلاق في رسائل الجوال ونحوها دون التلفظ به، مختلف في حكمها هل هي كالتلفظ بالصريح لا تحتاج إلى نية؟ أم هي كناية تحتاج إلى النية؟ وقد بيّنّا ذلك في الفتوى رقم: 167795.
والظاهر من سؤالك -والله أعلم-: أنّك قصدت الطلاق بالكتابة في المرتين، وعليه؛ فتحسب عليك طلقتان بلا خلاف لتخللهما بالرجعة.

وإذا لم تكن طلقت امرأتك سوى هاتين الطلقتين فلك مراجعتها في عدتها، وقد بيّنّا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني