الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إنشاء أو صيانة مواقع لملابس نسائية غير محجبة أو تعرض فيه صور نساء متبرجات

السؤال

أعمل مبرمجا، وشغلي على الإنترنت، وأواجه حالات أخشى العمل بها، وحاولت البحث هنا في الفتاوى لم أجد شيئا مفصلا دقيقا، فأعتذر لكم عن محاولة إرسال السؤال بشكل دقيق؛ لأني من خلال قراءتي للفتاوى هنا مرة أحس أنه حلال، ومرة أحس أنه به شبهة، ومرة أنه محرم، فأفيدوني في حالتي؛ حيث إنني يمكنني اختيار العمل هل أقوم به أم لا؟ لأني أعمل حرا وليس في شركة.
1- عمل موقع لبيع المنتجات، وهذا الموقع فيه ملابس رجال ونساء أو نساء فقط (حيث إن الموقع سيبيع ملابس غير محجبات وقصيرة وغيرها).
2- عمل موقع لأي شيء مثل موقع شخصي أو موقع عن منتجات ولكن يحتوي علي صور نساء يختارها العميل في تصميمه الذي يريده، مثلا صور نساء تضحك أو أسرة بها الأب والأم والأبناء (طبعا بملابس أجنبية بدون حجاب)
3- تصليح موقع به بعض الأخطاء أو العيوب أو تعديل في المواقع إذا كان الموقع مثل النقطة 1 أو النقطة 2.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يوفقك، وأن يرزقك الرزق الحلال .

وبالنسبة لحكم: (عمل موقع لبيع المنتجات، وهذا الموقع فيه ملابس رجال ونساء أو نساء فقط ، حيث إن الموقع سيبيع ملابس غير محجبات وقصيرة وغيرها ) فلا حرج في إنشاء مثل هذا الموقع، وإن كانت الملابس يمكن استعمالها في محرم ـ من تبرج أو غيره ـ، لأن صاحب الموقع لا يعلم طبيعة استعمال المشتري للسلعة هل هو في المباح أم المحرم، وفي مثل هذه الحالة لا يحكم بالتحريم، وانظر الفتوى رقم: 291457.

وأما حكم: (عمل موقع لأي شيء مثل موقع شخصي أو موقع عن منتجات، ولكن يحتوي علي صور نساء يختارها العميل في تصميمه الذي يريده مثلا صور نساء تضحك أو أسرة بها الأب والأم والأبناء) فإنه لا يجوز مباشرة وضع صور النساء في المواقع وغيرها؛ لأن في ذلك إعانة على النظر إليها، والإعانة على معصية الله محرمة، وانظر في هذا الفتوى رقم: 174623. والفتوى رقم: 224728.

وأما حكم إصلاح و تعديل المواقع: فإن كانت المواقع مباحة وخالية من المحرمات ـ كما في الصورة الأولى ـ فلا إشكال في جواز ذلك.

وأما المواقع التي تحوي أمورا محرمة: فالأصل أنه لا يجوز إصلاحها سدا لذريعة الإعانة على المحرمات الموجودة في تلك المواقع، كما سبق في الفتوى رقم: 108096، والفتوى رقم: 212644.

لكن إذا كانت الصور ليست مقصودة لذاتها غالبا، وإنما تذكر تبعا للأخبار ونحو ذلك، فهي مما عمت بها البلوى، ويعسر التحرز منها، وعلى هذا فيجوز صيانة المواقع التي يوجد بها مثل تلك الصور التي ليست هي المقصود الأساس للموقع، إذ صيانة المواقع ليس كمباشرة نشر الصور بها، وإن كان الأسلم اجتناب ذلك، والبعد عنه، وراجع الفتوى رقم: 291799، والفتوى رقم : 296461.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني