الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القذف.. حكمه.. والتوبة منه

السؤال

أرجو من القائمين على الموقع النصح بخصوص مشكلتي والتي تتلخص وقائعها على النحو التالي:
توفي أبي بعد سنة من ولادتي, وتزوجت أمي من بعده وتركتني, ولم أجد في هذه الدنيا من يقف بجواري سوى عمي وزوجته, فكانا لي بمثابة نعم الأب والأم, أنفقا علي حتى كبرت ولم يطالبوني بمال, عشت مع أولادهم وكانوا لي إخوة وأخوات, واستمرت الحياة على هذا النحو أعامل منهم خير معاملة حتى سرت إشاعة مفادها أن زوجة عمي زنت, حصلت مشاجرة بيني وبين أولادها فغضبت وقذفت أمهم بالباطل وهي أشرف النساء, فدعت علي دعاء مظلومة، ومن يومها لم أر التوفيق في حياتي أصبت بأمراض عجزت عن احتمالها، ولم أشهد التوفيق في دراستي من بعدها, تبت إلى الله وكذبت نفسي أمام كل من سمع قذفي لها, وطلبت منها ومن أولادها السماح والعفو فرفضوا.
وأنا الآن أريد أن يوقع علي عقوبة القذف ولكن بلدي لا يطبق الشريعة الإسلامية، فما الحل؟ ما الواجب على فعله تجاه هذه السيدة الفاضلة وأولادها؟ علما بأنهم رفضوا العفو عني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد:

فإن قذف المحصنات كبيرة من كبائر الذنوب، وعده النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات، فالإقدام عليه مخاطرة وتعريض للنفس لعقوبة الدنيا والآخرة، ومما يزيد أمرك إثما قذفك من أحسنت إليك، فالواجب عليك التوبة النصوح، ومن تمام التوبة أن تستسمح هذه المرأة، فلا بأس بالاستمرار في طلب ذلك منها والشفاعة إليها بمن ترجو أن تقبل قوله، فإن فعلت فذاك وإلا فأكثر من الدعاء لها وذكرها بخير عسى الله عز وجل أن يرضيها عنك، وراجع الفتوى رقم: 93577، والفتوى رقم: 18180.

وما حصل لك من الإصابة بالأمراض والشعور بعدم التوفيق قد يكون سببه دعاؤها عليك، وقد يكون مجرد ابتلاء، وعلى كل تقدير فلتتوجه إلى ربك وتتضرع إليه سائلا إياه دفع المكروب والعافية من كل بلاء، وراجع بعض الأدعية التي تناسب هذا المقام في الفتوى رقم: 70670، والفتوى رقم: 109632.

وبالنسبة لإقامة الحد فعلى فرض وجود حاكم بالشرع لا يلزمك أن ترفع الأمر إليه ليقام عليك الحد، بل يكفي أن تتوب إلى الله عز وجل وتصدق في توبتك، وراجع الفتوى رقم: 119198.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني