الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول الزوج: راح أطلق ابنتك، وقوله: طلقت زوجتي.

السؤال

أمس حدثت مشكلة كبيرة مع زوجتي، وحدث تطاول من طرفها، فقمت بأمرها بالذهاب إلى بيت أهلها، اتصلت أمها بي وقالت ما المشكلة؟ فقلت لها لا عليك "راح أطلق بنتك"
وفي نفس الوقت اتصلت أمي لتطمئن فقلت لها "طلقت زوجتي" أمي وجدتني غاضبا جدا، فطلبت مني أن أقرأ المعوذات وأصلي لله.
المهم بعد مرور ساعة من الاستغفار، ندمت وتذكرت حديث رسول الله (عليه الصلاة والسلام): ثلاث جدهن جد و هزلهن جد...إلخ
أنا لم أقلها صراحة لزوجتي أبدا فقط كما شرحت سابقا، والله على ما أقول شهيد أنه في تلك اللحظة كانت عصبيتي لدرجة أني لا أعرف لو كانت أمامي ماذا فعلت.
الحمد لله ربي سبحانه ابتلاني بعصبية شديدة لكن لا تخرج إلا في الظروف القاهرة، يعني أصبر وأصبر وأصبر لكن إذا غضبت لا أعرف ما يحصل، أحس بهم شديد على قلبي، ماذا أفعل؟
شكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلنبدأ معك بهذا الغضب والذي هو من الشيطان ومكره وكيده للإنسان ليسهل بعده قياده إلى ما يحب، ومن أهم ما يحبه التفريق بين المرء وزوجه، ففي حديث جابر ـ رضي الله عنه ـ قال قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:«إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، قال ثم يجىء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته ـ قال ـ فيدنيه منه ويقول نعم أنت». وللأهمية نرجو أن تراجع فتوانا رقم: 8038، ففيها النصوص الدالة على التحذير من الغضب وسبل علاجه، فلتكن صاحب همة وعزيمة قوية تسلم من شر الشيطان.

وتطاول الزوجة على زوجها أمر منكر، وعلامة على نشوزها، والنشوز جاء الشرع بكيفية علاجه أيضا في خطوات حكيمة مبينة في الفتوى رقم: 1103، فراجعها.

وقولك لأم زوجتك: "راح أطلق ابنتك " وعد بالطلاق، فلا يقع به الطلاق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. اهـ.

وقولك لأمك: "طلقت زوجتي"، إن كان على الإنشاء وقع الطلاق.

وإن كان على سبيل الإخبار، فهو كذب لأنك لم تطلقها، وهذا محل خلاف، والراجح أنه لا يقع به طلاق كما أوضحنا في الفتوى رقم: 23014.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني