الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم البيع أو الهبة من أجل حرمان بعض الورثة

السؤال

مات رجل وله بنت واحدة وزوجة، وأخ واحد فقط على قيد الحياة، وقد قام في حياته ببيع بيته لابنته مبايعة ورقية، وأشهد على ذلك البيع بمبلغ معين في المبايعة ـ ولا نعلم هل تم قبض الثمن أم لا ـ ويملك بيتا آخر لم يتم بيعه، فهل هذه المبايعة صحيحة، حيث إن الأخ يشك في أنها لم تتم إلا لإقصائه من الإرث في ذلك البيت؟ مع العلم أنه تم إخفاء هذا البيع إلى ما بعد وفاة الرجل.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللوالد الحق في أن يبيع أو يهب بيته لابنته، فإن كان قد باعه لها بيعا حقيقيا، فإن ملك البيت المذكور ينتقل لها مباشرة ولا يشاركها فيه غيرها، ويكون في المقابل عليها الثمن الذي تم الاتفاق عليه، فإن دفعته له في حياته، فلا كلام، وإن لم تدفعه حتى مات، فإن عليها دفعه للورثة ولها منه بقدر نصيبها في التركة، وإن كان الوالد قد وهب لها البيت في حال صحته، ولكنه أجرى ذلك بصورة البيع، فلهذا التصرف منه حكم الهبة، وهذه الهبة ماضية إذا كانت قد قبضتها في حياة الأب، وتصرفت فيها تصرف المالك في ملكه، وراجع بخصوص ذلك الفتوى رقم: 95305.

أما إذا لم يحصل قبض قبل موته، فإنها باطلة عند جمهور أهل العلم، كما بينا في الفتوى رقم: 277444.

وبخصوص شك السائل في قصد الميت حرمانه من الإرث، فلا أثر له إن كان ما حصل بيعا حقيقيا، وإن كان ما حصل من باب الهبة، وثبت أن ذلك كان بقصد حرمانه ـ أي السائل ـ من الإرث، ففي صحة هذه الهبة المقبوضة، أو بطلانها خلاف، فبعض أهل العلم يرى أن قصد الواهب حرمان بعض الورثة، لا يؤثر على صحة هبته، بل تنفذ الهبة معه، وقيل لا تنفذ في هذه الحال، معاملة للواهب بنقيض قصده، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 147551، 112948، 174753.

ولعل الأمر يحتاج لمراجعة القضاء ليثبت السائل دعواه في هذا الشأن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني