الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بطاقة ائتمان بفائدة ربوية في صورة رسوم إدارية

السؤال

أنا عملت طلب لبطاقة ائتمانية لبنك الرياض معفاة من الرسوم الإدارية لمدة سنة وبدون أي رسوم استخراج، وذلك للشراء من على الإنترنت، وإمكانية سحب نصف مبلغها نقدًا، وكيفية التسديد على أقساط بحيث إذا كانت العملية 3000 ريال سحب تسدد على 3 أشهر بواقع كل شهر 1000 ريال بدون رسوم إدارية، وإذا كان التسديد على 6 أشهر يتم تسديد قسط شهري 515 ريال عن كل شهر برسوم إدارية على جملة المبلغ 90 ريالًا، وإذا كان التسديد على سنة يتم سداد قسط شهري 273 ريالًا برسوم إدارية على جملة المبلغ 276 ريالًا؛ بمعنى أصح: (نسبة الرسوم الزائدة عن المبلغ في التسديد بواقع 1- تسديد على 3 أشهر نسبة الزيادة 0% 2- تسديد على 6 أشهر نسبة الزيادة 0.5%
3- تسديد على 12 شهرًا نسبة الزيادة في الرسوم 0.75%).
هذه الرسوم الإدارية هي فقط التي سوف أدفعها مقابل هذه البطاقة، فهل هذه الرسوم الإدارية مسمى آخر للفائدة وهي حرام أم ماذا؟ وآسف على الإطالة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الكلام عن البطاقات الائتمانية في فتاوى كثيرة، انظر منها الفتاوى التالية أرقامها: 6309 ، 2834 ، 180935.

وبمراجعتها تعلم أن البطاقة المشار إليها في السؤال لا يجوز التعامل بها، لاشتمالها على الربا، وذلك أن النسبة التي تحدثت عنها وشرحتها ليست في الحقيقة رسومًا إدارية؛ فالرسوم الإدارية عبارة عن مبلغ مقطوع يأخذه مصدر البطاقة عند إصدارها أو تجديدها أو السحب بالبطاقة، ويشترط أن لا تزيد عن التكلفة الفعلية، وهذا لا يتحقق إذا كانت الرسوم نسبة تزيد بزيادة المبلغ، أو بزيادة الأجل، بل هي حينئذ فائدة ربوية وإن سميت رسومًا إدارية؛ فالاسم لا يغير من الحكم شيئًا؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 108 (2/12) ما نصه: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3). اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني