الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلب الزوجة الطلاق لسوء خلق زوجها

السؤال

متزوجة منذ 8 سنوات، ولدي ولدان، وزوجي منذ بداية زواجنا وهو بذيء اللسان، ويعتدي علي بالضرب المبرح حين يغضب مع أن الأمور لا تخرج أبدا عن الشرع، ولا تسبب الغضب، ولكنه عصبي جدا، ويشتم أهلي كثيرا، ويشك في تصرفاتي، ويمنعني من زيارة أقاربي إلا لضرورة. مع العلم أنني من عائلة كريمة وهو يعرف ذلك، ولديه طباع غريبة، لأنه يشعر أنني أفضل منه، لأنني كنت أعمل، ولأنني حين يغضب لا أبادله السب ولا أشتكي لأحد، كما أنني لا أخبر أهلي، بل هو من يخبرهم بعد ضربي، ولا أعلم لماذا؟ وهو إنسان لا يختلط بالناس، ولا يصل رحمه، ويدعي معرفة كل شيء، ولا يحب أن يجادله أحد رغم خطئه، فهل أستمر معه مع أنني أود الانفصال عنه، وأهلي يستطيعون تحمل نفقتي؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الأمور التي ذكرتها عن زوجك ـ إن صحت ـ تدل على جفاء في الطبع، ولؤم، وبذاءة، وسوء عشرة، والله تعالى يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}.

وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا.

ومن أخطر الأمور ما ورد بسؤالك من أنه يتهمك في عرضك، وهذا منكر عظيم، فالأصل في الزوجة السلامة حتى يثبت العكس، وانظري الفتوى رقم: 104342.

فنوصيك بالصبر عليه، ودعاء الله عز وجل أن يذهب عنه العصبية والغضب، وأن يرشده إلى الصواب، وناصحيه بالحسنى، أو استعيني بمن يمكن أن ينصحه، ويرجى أن يقبل قوله، ولك الحق في طلب الطلاق للضرر، ولكن لا يخفى أن الطلاق قد لا يكون الأفضل دائما، فلا تقدمي عليه إلا إذا ترجحت مصلحته، قال ابن قدامة في المغني: فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضررًا مجردًا، بإلزام الزوج النفقة، والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح، لتزول المفسدة الحاصلة منه. اهـ.

وإذا حصل الفراق فقد يكون في ذلك خير لكل منكما، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}.

قال القرطبي في تفسيره: أي: وإن لم يصطلحا، بل تفرقا، فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه وللمرأة من يوسع عليها. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني