الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تفويض الأمر لله والرضا بالقدر يزيل مخاوف الإنسان

السؤال

عندما نويت أن أخطب بنت خالتي تم الاتفاق على كل شيء، فرأيت بنت خالتي الأخرى فدخلت قلبي وارتحت لها وسارعت من أجل خطبتها وكان هناك ترحيب كبير من جانب الطرفين، وكانت تظن أن الخطبة لن تكمل شهرا، وقد استمرت سنة، وهناك دائما خوف ورعب من فسخ الخطبة من ناحية أبيها، وأحيانا نبكي عندما نفكر بأننا قد نفترق، وما زال هناك 4 سنوات على زواجنا، فهل هذا طبيعي؟ وهناك التزام مني ومنها على الصلاة خاصة بعد الخطوبة، ودائما نشجع أنفسنا على الصلاة قبل الحديث، وعندما أجلس معها وأخرج من عندها أشعر بطاقة غريبة، ولا نعرف ماذا نفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشعورك وخطيبتك بالخوف من فسخ الخطبة لا مسوّغ له، والمبالغة في هذا الخوف خطأ ظاهر، فإنّ ما قدّره الله كائن لا محالة، وإذا أيقن الإنسان أنّ كلّ ما يجري في الدنيا إنما هو بقدر الله وهو مكتوب قبل أن يخلق الله الدنيا بخمسين ألف سنة، استراح قلبه واطمأنت نفسه، فإنّ قدر الله كله رحمة وحكمة، فهو سبحانه أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، وأعلم بمصالحنا من أنفسنا، فالواجب إحسان الظنّ بالله وتفويض الأمر إليه، كما أنّ المؤمن لا يعلّق قلبه بشيء من الدنيا لعلمه بزوالها، فعن جابر ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لي جبريل: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. صحيح وضعيف الجامع الصغير.

قال المناوي: وما من أحد في الدنيا إلا وهو ضيف وما بيده عارية، والضيف مرتحل والعارية مؤداة.

وننبهك إلى أنّ الخاطب قبل أن يعقد على مخطوبته العقد الشرعي، أجنبي عنها شأنه شأن الرجال الأجانب، فلا يجوز له الخلوة بها، ولا الاسترسال في الكلام معها بغير حاجة، وراجع حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم: 57291.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني