الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بذل رشوة لتفادي المخالفة المرورية لا يجوز

السؤال

بارك الله فيكم على هذا المجهود: أنا مسلم ملتح سني، أعمل سائق شاحنة ثقيلة وأنقل مواد البناء، وحمولة الشاحنة القصوى 25طنا، ونظرا لبعد المصنع ننقل عليها 40طنا، وأجهزة الدولة كالشرطة وحرس المرور تخالفنا، فإن دفعنا رشوة مالية تركونا، وإن عاقبونا كانت العقوبة كبيرة جدا، وأنا أرفض إعطاء الرشوة، ورب العمل يببحث عن سائق آخر، فما العمل؟.
أفيدوني رحمكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يوفقك لما يحب يرضى وأن يهيئ لك من أمرك رشدا وأن يرزقك من حيث لا تتحسب، وأما ما سألت عنه، فجوابه أنه لا يجوز بذل الرشوة لرجال المرور ونحوهم من أجل التستر والتغاضي عن تلك المخالفة، وخشيتك أن يأتي رب العمل بغيرك ما لم تبذل الرشا لا يبيح لك ذلك، فقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

وبذل الرشوة أو أخذها من الكبائر، لورود النص بلعن معطيها وآخذها، ففي الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

ومن اتقى الله كفاه ما أهمه ويسر أمره، فقد قال سبحانه: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق:2 ـ3}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني