الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات وفي نيته كتابة شقة باسم ابنه دون بناته

السؤال

إذا مات الأب وفي نيته أن يكتب شقة باسم ابنه الوحيد على 4 بنات، ولكنه توفي قبل أن يفعل، فكتبت الأم الشقة باسمه عنوة دون موافقة ابنة من البنات الأربع، فهل تأثم الأم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمجرد النية لا تعتبر هبة، ولو قدر أنه وهبها له بالفعل في حياته ولكن الولد لم يحزها في حياة والده؛ فإن هذه الهبة لا تتم، بل ترجع إلى التركة كغيرها من ممتلكات الوالد؛ قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: "ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث".
ولا يصح أيضًا أن تكون وصية إلا إذا أجازها بقية الورثة وكانوا رشداء بالغين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث. أخرجه أحمد، وأصحاب السنن، وفي رواية الدارقطني: "إلا إن يشاء الورثة"
لذلك فإن هذا الولد لا يملك الشقة المذكورة لعدم توفر شروط الهبة والوصية، ولا يجوز للأم أن تكتبها باسمه إلا بموافقة الورثة، وبشرط أن يكونوا بالغين رشداء -كما أشرنا-، وكتابتها بغير رضاهم باطلة لا اعتبار لها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني