الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يترتب على الحلف بيمين الطلاق

السؤال

حصل خلاف بيني وبين أخ الزوجة، علما بأنني مقيم بالسعودية، وعند مناقشة الموضوع مع زوجتي احتد الجدال، فحلفت يمين طلاق أنني إذا رأيت أخاها ونحن عند بيت أهلها وقت زيارتهم فهي طالق، وأريد أن أكفر عن يميني.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قلت لزوجتك: إذا رأيت أخاها وأنت عند بيت أهلها وقت زيارتهم فأنت طالق ـ فهذا تعليق للطلاق، والذي نفتي به في مسألة تعليق الطلاق هو قول الجمهور، وهو وقوع الطلاق بالحنث في اليمين، سواء قصد الحالف إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، لكنّ بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ الحلف الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق له حكم اليمين بالله فتلزم بالحنث فيه كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّك إذا رأيت أخا زوجك عند زيارتك أهلها، وقع طلاقها، وحيث وقع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.

أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن كنت حلفت بقصد التهديد والمنع، ولم تقصد إيقاع الطلاق، لم يقع الطلاق برؤيتك أخاها، ولكن تلزمك كفارة يمين، واعلم أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني