الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يرخص للمعتدة في الخروج وما لا يرخص

السؤال

أنا أرملة في شهور العدة، وأبلغ 48عاما، وزوجي كان يسكن معي في منزل بالقاهرة، حيث توفاه الله بالمستشفى، وعلمت بالخبر في هذا المسكن، ودفن بالشرقية بلده، وله هناك منزل كنا نذهب إليه في الأعياد، ونجلس هناك في الإجازات عند زيارته، وبعد موته لا أستطيع العودة إلى القاهرة، فكنت أبيت الليلة وأعود، فهل عليه إثم، ونحن في كل عيد كنا نذهب هناك حيث إنها مسقط رأسنا؟ وهل في هذا خطأ، لأنني لم ألتزم بالبقاء في بيت القاهرة، وعدم السفر طوال شهور العدة؟ وهل في زيارة المريضة إثم علي؟.
وفقكم الله ونفعنا بعلمكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يرحم زوجك، وأن يثيبك في مصابك به، وقد بينا في الفتويين رقم: 56021، ورقم: 124446، أنه لا يجوز الخروج من البيت الذي لزم الإحداد فيه على الزوج، ولو لزيارة قبر الزوج، أو زيارة مريض، ومثل ذلك بل أولى منه بالمنع الذهاب لمناسبة العيد أو غيره، فاستغفري الله، والزمي البيت، ولا تخرجي منه.

وإنما يرخص لك في الخروج نهارا لحاجة، قال ابن قدامة في المغني: فصل: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، لما روى جابر قال: طلقت خالتي ثلاثا، فخرجت تجذ نخلها، فلقيها رجل، فنهاها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال اخرجي، فجذي نخلك، لعلك أن تصدقي منه، أو تفعلي خيرا ـ رواه النسائي، وأبو داود، وروى مجاهد، قال: استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن: يا رسول الله ـ صلى الله عليه ـ وسلم نستوحش بالليل، أفنبيت عند إحدانا، فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثن عند إحداكن، حتى إذا أردتن النوم، فلتؤب كل واحدة إلى بيتها ـ وليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلا، إلا لضرورة، لأن الليل مظنة الفساد، بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش، وشراء ما يحتاج إليه. انتهى.

ونرجو ألا إثم عليك إذا ارتكبت ذلك جاهلة بالتحريم، وأما زوجك: فلا يؤاخذ طالما أنه لم يوصِك بفعل ما نهى عنه الشرع وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 124446.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني