الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من يتحمل انتقاص الأرض التي باعها الوكيل من نفسه لمن وكله بشراء أرض

السؤال

شخص ما كلف شخصا في بلد ما بشراء عقار لا يستطيع هو شراءه باسمه، فاشترى له أرضا غير مخططة تخطيطا رسميا من الدولة، بل ملاكها هم من خططها عن طريق مهندسين للاقتراح على الدولة، ثم تبين أن الشخص الذي كلفته باع من نفسه لنفسه أرضا كانت له، وجعلها لك دون أن يخبرك بهذه الحالة، وقال لك إن أرضك تساوي: 363 مترا مربعا، وأنه قد آثرك بها، ثم لما عرض التجار مخططهم على الدولة رفضته، وقالت إنه لابد من اقتطاع 30 بالمائة لصالح المرافق العامة، فصار المشتري خاسرا لثلث الأرض التي بيعت له على الأساس الأول ـ فعلى من تكون هذه الخسارة؟ وهل هي على المشتري؟ أم على البائع؟ وما الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المسألة بكل ملابساتها؟ ولا شك عندي أن الشخص المكلف بالعملية ما أراد إلا الخير، وهو من أهل الفضل والصلاح والاستقامة ـ نحسبه كذلك، ولا نزكي على الله أحدا ـ ولكن قدر الله وما شاء فعل، وتبقى الأحكام الشرعية هي الفيصل بغض النظر عن العواطف والنيات.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس للوكيل الشراء من نفسه إذا لم يؤذن له فيه نصا أو عرفا, قال في الإقناع من كتب الحنابلة: ولا يصح بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله إلاَّ بإذنه ـ قال البهوتي في شرحه للإقناع لهذه اللفظة: بأن أذن له في البيع من نفسه أو الشراء منها، فيجوز، لانتفاء التهمة، فيصح تولي طرفي عقد فيهما. اهـ

ولو خالف الوكيل واشترى من نفسه، فهو كالفضولي, قال البهوتي في دقائق أولي النهى: وكل تصرف خالف الوكيل موكله فيه، فكتصرف الفضولي. اهـ

واختلف الفقهاء في تصرفه هل هو باطل أصلا؟ أم يقبل الإجازة من قبل من اشُتري له، وفي كلامهم تفاصيل أخرى ما لو اشترى بعين ماله أو في ذمته، وغير ذلك من فروع هذه المسألة، وعلى كل، فهذا التصرف إن كنت قد أجزته، فقد صارت الأرض ملكا لك، بالثمن الذي باع به الوكيل، جاء في مطالب أولي النهى: ثم إن أجازه من اشترى له ملكه من حين الشراء له. اهـ

والضرر الحادث بعد ذلك يقع عليك، لأنك المالك، ولا شيء على صاحبك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني