الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم رجوع الزوجة إلى بيت زوجها بعد خروجها منه بسبب ضربه إياها

السؤال

أنا امرأة متزوجة، تناقشت مع زوجي، فقام بضربي، كرد فعل طبيعي أخذت ابنتي وذهبت لبيت أهلي، جلست هناك مدة أسبوع، جاء وحده وقال لي: ألن تعودي لبيتك؟ دون أن يعتدي. فقلت له: لن أعود. رغبة مني في أن يتودد ويعتذر، غير أنه رحل ولم يعد رغم محاولة الأهل والأصحاب في التدخل، غير أنه رفض وقال: هي التي اتخذت القرار فلتتحمل المسؤولية، بعد ذلك بشهر طلبني في بيت الطاعة. التقيته في المحكمة وعاتبته فقلت له إن ما فعله عيب. فقال إن أردت العودة فلأحمل ابنتي وأعود وأن لا أنتظر منه أن يأتي لردي. فماذا يجب أن أفعل؛ هل أعود أو أطلب الطلاق؟ وهل عليّ وزر لأني تركت بيت الزوجية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك قد ضربك بغير وجه حق، فقد أساء وظلم، فضرب الزوج زوجته له ضوابطه التي بينها الشرع، وقد ضمناها الفتوى رقم: 69. فإن فعل ذلك جورًا وظلمًا وجبت عليه التوبة، وأن يستسمحك فيما فعل؛ لأن هذا من مقتضيات التوبة من حقوق العباد. وانظري الفتوى رقم: 94285.

ولكن خروجك من البيت إن كان لمجرد ضربه لك فلا يجوز، وتأثمين بذلك، إلا أن تكوني قد خشيت ضررًا باعتدائه عليك، ونحو ذلك، فلا حرج عليك حينئذ.

ويجب عليك الرجوع إلى البيت، ولا يجوز لك الامتناع من ذلك إلا لمسوغ شرعي، وعدم اعتذاره لا يعتبر عذرًا كافيًا للامتناع. وطلب الطلاق محرم إلا لمبرر مقبول شرعًا، وقد بيّنّا مبررات طلب الطلاق في الفتوى رقم: 37112.

ولا يلزمه الإتيان إليك لأخذك إلى البيت، فإن فعل كان أفضل، وانظري الفتوى رقم: 213277.

وإننا على كل حال ننصح بالتفاهم وعدم تعقيد الأمور، فاستقرار الحياة الزوجية مقصود أساسي في تشريع الزواج، فذلك أدعى لأن يسعد الزوجان، وينشأ الأولاد على أفضل حال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني