الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الترتيب في كفارة اليمين

السؤال

قبل شهر كنت مع صديقي، ودخلنا المقهى لنشتري طعاما، فحلفت عدة مرات مع الإصرار أن أدفع ثمنه، ولكن صديقي رفض وأصر أن يدفع هو الثمن بنفسه، وفعلا غلبني ودفع، فكيف أكفر عن حلفي؟ وهل يلزمني أن أعطيه المال الذي دفعه الآن حتى أتحلل من الحلف؟ وماذا لو رفض أن يأخذ المال؟ وهل يجب علي الإطعام أم الصيام؟ أم الحلف في مثل هذه الحالة يعتبر لغوا لا نؤاخذ به؟ علما بأننى عندما حلفت كنت فعلا أنوي أن أدفع ثمن الأكل وبإصرار، ولكنه سبقني ودفع الثمن.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من أقسم بالله على فعل شيء عاقدا اليمين لزمه القيام بما حلف عليه، وإن لم يفعل وجبت عليه كفارة اليمين، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، فقد قال الله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}، وبناء عليه، فإن كنت قصدت عقد اليمين، فإن الكفارة لازمة لك، إذا دفع صديقك الثمن ولم تدفعه أنت، ولا يكفي دفعك الفلوس له فيما بعد، ولا يجوز الصوم إلا بعد العجز عن الأشياء الثلاثة الأخرى ـ وهي الاطعام، أو الكسوة، أو العتق ـ كما ذكر الله تعالى في قوله: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة: 89}.
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: عمن حلف أنه سيذبح لضيفه ذبيحة، ثم لم يفعل، فأجابوا: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تكفر كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام، قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ـ الآية. انتهى.

وقال الشيخ ابن باز: إذا حلفت على أولادك أو غيرهم حلفا مقصودا أن يفعلوا شيئا أو ألا يفعلوه فخالفوك، فعليك كفارة يمين. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني