الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يتصرف الأحفاد فيما أخذه جدهم من أغراض للدولة للحفاظ عليها من السرقة وقت الفتنة

السؤال

بارك الله فيكم، وجزاكم عنا كل خير, في أيام دخول العراق على الكويت كان جدي يعمل في وزارة الدفاع الكويتية (وتعلمون ما كان يحدث من عمليات نهب وسرقة في تلك الأوقات)، فقام جدي بأخذ مجموعة جيدة من الأعلام الصغيرة التي توضع على الملابس (مثل النياشين) من باب الحفاظ عليها من السرقة، والدليل: أنه احتفظ بها أكثر من 20 عامًا ولم يتصرف بها. وتوفي جدي -رحمه الله- منذ 4 أعوام، ونحن لا نعلم هل عليه ذنب أم لا؟ وهل علينا أن نرجع الأعلام إلى الكويت؟ وهل تعتبر الأعلام دَينًا عليه؟ علمًا أننا خرجنا من الكويت قبل 20 عامًا، وقد عبث أحدهم بالأعلام ظنًّا منه أنها لجدي، فماذا يجب أن نفعل -جزاكم الله خيرًا-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الجد: فلا إثم عليه إن كان ما فعله للحفاظ على الأعلام من التلف والضياع إذا كانت عرضة لذلك لو تركت، وكان عليه أن يردها بعد تمكنه من ذلك. وعليكم الآن رد تلك الأعلام إلى الجهة المسؤولة عنها، ويتحمل من عبث بها ما نتج عن فعله؛ فيضمنها ما لم يتم التحلل من الجهة المسؤولة عنها، لعموم حديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.

وقد ذكر العلماء أن من أسباب الضمان: اليد، والتفويت، والتسبب، كما جاء في الفروق للقرافي: أسباب الضمان ثلاثة؛ فمتى وجد واحد منها وجب الضمان: أحدها: التفويت مباشرة. وثانيها: التسبب للإتلاف. وثالثها: وضع اليد غير المؤتمنة. اهـ.

والعابث بتلك الأعلام قد فوتها فيضمنها، ولا عبرة بظنه أنها للجد أوغيره في سقوط الضمان عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني