الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إنشاء شبكة محمول فوق المسجد

السؤال

ما حكم إنشاء شبكة محمول فوق المسجد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية في فتوى رقم: (24577) وتاريخ 4/9/1430 هـ

س: هل يجوز تأجير مآذن المساجد على شركات الاتصالات لتوضع عليها مقويات شبكات الإرسال ويكون الريع لمصلحة الوقف؟ علمًا بأن الريع ليس مخصصًا لمصلحة المسجد، بل يعود إلى مصلحة الأوقاف عمومًا. وما حكم تأجير ساحة المسجد للبنوك لتوضع بها آلات السحب النقدي والإيداع؟ علمًا بأن الساحة التي يراد تأجيرها والاستفادة من غلتها لمصلحة الوقف غير محوطة.

ج: لا يجوز أن تتخذ المساجد أو ساحاتها التابعة لها ميدانًا للبيع والشراء أو التأجير سواء كان ذلك للشركات أو المصانع أو البنوك أو غيرها؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى؛ من صلاة، وذكر، وتعلم العلم وتعليمه، وقراءة القرآن، ونحو ذلك. قال الله تعالى: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. واستغلال المساجد أو ساحاتها التابعة لها يناقض ذلك ...

وعليه؛ فيجب تنزيهها عما ذكر ومراعاة حرمتها والحرص على عدم إشغال الناس بما يصرفهم عن عبادة الله تعالى وتعلقهم بالآخرة؛ فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال عن المساجد: إنما هي لذكر الله -عز وجل- والصلاة وقراءة القرآن. أخرجه مسلم. وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. أخرجه النسائي، والترمذي وحسنه. وتأجير ساحات المسجد لهذا الغرض من التجارة.

وبالله التوفيق.

وراجع الفتوى رقم: 254773.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني