الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد: 3
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد: 1
(زوجة) العدد: 1
- إضافات أخرى: هناك أرض مشكوك بأمرها هي باسم والدي، ولكن بالحقيقة هناك ناس يدعون بأنها لهم، ويدعون أن جدهم قبل موته كتب هذه الأرض باسم والدي ليتنازل عنها فيما بعد لورثته (الجد)، ولكن مات جدهم ومات والدي ونحن لا نعرف أين الحقيقة، وليس لديهم أي دليل على أنها لهم، ونحن معنا أوراق تثبت أنها باسم والدي، بمعنى: هم يقولون: قانونًا هي باسم والدكم ولكن شرعًا هي لنا. وليس معهم أي دليل، فهل إذا ورثت أنا وإخوتي هذه الأرض علينا إشكال شرعي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: {... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...} [النساء: 12], والباقي للأبناء الثلاثة والبنت تعصيبا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين.

وتقسم هذه التركة على (8) أسهم؛ للزوجة الثمن (سهم), ولكل ابن سهمان, وللبنت سهم واحد.

وبخصوص الأرض التي فيها خصومة: فيرجع في شأنها إلى المحاكم الشرعية للبتّ في هذا النزاع.

كما أننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، ومن ثم فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني