الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الشك في نية إيقاع يمين الطلاق المعلق وهل يقع الطلاق بالإخبار به؟

السؤال

كنت حلفت بالطلاق المعلق بألفاظ الكناية ثلاث مرات منفصلة، وكان لدي شك في نية إيقاع الطلاق بهذه الألفاظ، وكنت أنتظر الرد على الفتوى التي كنت سألت فيها عن تلك الألفاظ، وخلال انتظاري للرد كنت أتحدث مع شخصين، فقلت كذبًا لهم (من باب المشورة وإني أيضًا لا أريد إخبارهم بكافة التفاصيل): إني حلفت يمين طلاق بالثلاث على زوجتي (كون الثلاث نفس نتيجة ثلاثة أيمان متفرقة بالطلاق بألفاظ الكناية إذا كان الجواب أنه يقع بها طلاق في حالة الشك في نية إيقاع الطلاق)، وإنه هناك حنث باليمين (كونه حدث حنث فعلي بالتعليقات الفعلية التي بدرت مني). ولكنهم لم يسمعوا بالثلاث، وكانوا فاهمين أنه الذي يحلف يمين طلاق واحد فقط ، فإن الزوجة تبين بينونة كبرى، ولكن أنا فاهم الوضع الصحيح أن الزوجة تبين بينونة كبرى إذا كان بالثلاث أو مكملًا الثلاث، فأكملت الحديث معهم على أساس أنني حلفت يمين طلاق واحد، ولكن لن أفهمهم الوضع الصحيح، وكنت أعرف أنه إذا يوجد فرصة أخرى أمام الزوج حتى لو كان يترتب على هذا الحديث طلاق، فقال أحدهم: ادفع كفارة يمين. فقلت له: افرض طلع غلط يوم القيامة. فقالوا: في ذمة من أفتاك. فقلت لهم: لا، لأن الإنسان يجب أن يرجح وأنا آخذ برأي الجمهور. ولكني بعدها خفت أن يحسبها الله عليّ طلاقًا ثلاثًا -لا سمح الله-، لأَنِّي قلت في البداية: إني حلفت يمين طلاق بالثلاث. و لكن أكملنا الحوار على أساس يمين واحد، مع أني أعرف أنهم فاهمون خطأ، وأنا أعرف الوضع الصحيح، وبعدها أصبحت أخاف وأسأل نفسي: هل أنا قلت في داخلي إنه نفس الفكرة بين ما أنا قلت أولًا بالثلاث وبين ما هم فاهمون بيمين واحدة، وأنه عند قولي إنني آخذ برأي الجمهور فإن الله سيحسبه عليّ ثلاثًا بالرغم من كوني كنت أعرف أنه عندما تكون يمينًا واحدة، فإن هناك فرصة أخرى أمام الزوج. وأحيانًا ينتابني خوف وأقول: هل ممكن أن أكون أكملت الحديث معهم وأنا لا زال قصدي بالثلاث، ولكن على الأغلب إني أكملت معهم على أساس أنها يمين واحدة، ولو فرضنا أنه يقع بهذا الكلام طلاق عند الله، ففي ظل شكي بين أنه أكملت الحديث على أساس يمين واحدة أم ثلاث، فكم طلقة تقع؟
أرجو الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا السؤال غير واضح لما فيه من التعقيد، ولذلك لا نستطيع أن نعطيك إجابة محددة عليه، ولكن للفائدة نقول لك: إن الطلاق لا يقع بالكناية من غير نية، وإذا حصل شك في نية إيقاعه لم يلتفت للشك، لأنّ الأصل بقاء النكاح؛ قال المجد بن تيمية -رحمه الله-: "إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح" المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (2/ 60).
وأن من أخبر غيره أنّه حلف بطلاق لم يترتب على إخباره طلاق، وانظر الفتوى رقم: 23014.
فأعرض عن الوساوس ولا تجاريها، واحذر من كثرة الأسئلة والتفريعات؛ فإنها تزيد الوسوسة، وتشوش فكرك، وتضيع وقتك.
ولمزيد من الفائدة ننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني