الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام من نذرت إعطاء حفيدها ليرة ذهب في كل عيد ميلاد

السؤال

سيدة نذرت نذرًا إذا رزق الله ابنها ولدًا ستعطي ابنه كل عيد ميلاد ليرة ذهبًا، ووفت سنتين فقط، والآن الولد أصبح عمره سبعة عشر عامًا، فأرادت أن تشتريهم مرة واحدة، فوجدت المبلغ كبيرًا جدًّا؛ لأن سعر الليرة صار 4 أضعاف أيام ما نذرت، فما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان نذر المرأة إعطاء حفيدها مبلغًا في كل عيد ميلاد قصدها به مجرد الهدية، ولم تقصد به القربة وابتغاء وجه الله تعالى وثواب الآخرة، فإنه يعد من نذر المباح، ونذر المباح غير منعقد عند بعض العلماء فلا يلزم الوفاء به، ويرى آخرون أنه يخير بين الوفاء به وبين كفارة اليمين، وانظري الفتوى رقم: 113579.

وأما إن كان مقصودها بذلك نيل ثواب الآخرة فهو نذر قربة، ويجب الوفاء به، كما سبق في الفتوى رقم: 178563.

وعليه؛ فإن الأعوام التي لم تعطه فيها يجب عليها قضاؤها، ولا تلزمها كفارة عن التأخير على الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 276505.

وكون المبلغ كبيرًا لا يسقط عنها وجوب الوفاء بالنذر، إلا إن عجزت عن الوفاء به، فإنه يسقط عنها النذر في الوقت الذي عجزت فيه، فإذا أيسرت بعد ذلك وجب عليها الأداء من حينه؛ جاء في حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج: (قوله: بخلاف ما إذا لم يتمكن) يؤخذ من ذلك جواب حادثة وقع السؤال عنها، وهي أن شخصًا نذر أن يتصدق على إنسان بقدر معين في كل يوم ما دام المنذور له حيًّا وصرف عليه مدة، ثم عجز عن الصرف لما التزمه بالنذر، فهل يسقط النذر عنه ما دام عاجزًا إلى أن يوسر، أو يستقر في ذمته إلى أن يوسر فيؤديه؟ وهو أنه يسقط عنه النذر ما دام معسرًا لعدم تمكنه من الدفع، فإذا أيسر بعد ذلك وجب أداؤه من حينئذ. اهـ.

وما سبق من تقرير مبني على أن توقيت الإعطاء في عيد الميلاد توقيت مجرد، وليس المقصود به الاحتفال، فإن كان المقصود هو الاحتفال بعيد ميلاده: فإن الإهداء في عيد الميلاد بقصد الاحتفال محرم على المفتى به عندنا -كما سبق في الفتوى رقم: 251677- فيكون ذلك النذر حينئذ من نذر المعصية، الذي يحرم الوفاء به، ولا يجب فيه شيء عند جمهور العلماء، كما سبق في الفتوى رقم: 13567.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني