الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طهارة وصلاة من لا ينقطع منه الودي إلا بعد ساعة، وهل يجوز له الجمع لأجل موعد

السؤال

أنا مبتلى بخروج الودي بعد التبول -عافاكم الله-، ولا بد لي أن أنتظر أكثر من ساعة حتى أضمن انقطاعه بالكامل، ثم أتوضأ وأصلي، ولكن أحيانًا يكون لدي موعد سواء مع صديق أو دكتور .. الخ. فأخاف إن صليت فات الوقت، وإن ذهبت إلى موعدي خرج وقت الصلاة. فهل في هذه الحالة يجوز لي أن أتوضأ وأصلي حتى لو لم ينقطع الودي أم يمكن لي جمع الصلاة بعد رجوعي إلى البيت؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه, ثم إن صاحب السلس الذي يجب عليه الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها هو من لا ينقطع خروج الحدث منه مدة تسع فعل الطهارة والصلاة. وأما من كان يخرج منه الودي بعد التبول، ثم ينقطع بعد ساعة, فليس مصابًا بالسلس. وانظر الفتوى رقم: 66710.

وبناء على ذلك؛ فلا يجزئك أن تصلي مع استمرار نزول الودي, بل يجب عليك أن تنتظر انقطاعه, ثم تتوضأ وتصلي؛ قال ابن قدامة في المغني في شأن المستحاضة وفي معناها من به كل سلس: وإن كانت لها عادة بانقطاعه زمنًا يتسع للطهارة والصلاة، لم تصل حال جريان الدم وتنتظر إمساكه، إلا أن تخشى خروج الوقت، فتتوضأ وتصلي. انتهى. وقد بيّنّا الضابط الذي يعرف به المرء إن كان مصابًا بالسلس أو لا، في الفتوى رقم: 119395.

وبخصوص الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهر مع العصر, أو المغرب مع العشاء, لمجرد موعد مع شخص معين: فهذا لا يجوز، لكن إذا ترتب على فوات ذلك الموعد ضرر في معيشة تحتاجها مثلًا, فيجوز لك الجمع عند بعض أهل العلم؛ جاء في دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي متحدثًا عن أسباب الجمع: (أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة) كمن يخاف بتركه ضررًا في معيشة يحتاجها فيباح الجمع، لما تقدم بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء. انتهى.

ولمزيد الفائدة عن أسباب الجمع بين الصلاتين راجع الفتوى رقم: 6846.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني