الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف الزوج من زوجته التي سافرت لأولادها في نفس البيت الذي يسكن فيه زوجها السابق

السؤال

تزوجت مصرية تحمل جنسية أمريكية، وسافرت بعد شهر من الزواج لتعيش مع أولادها لمدة سنة، وبعد السفر، فوجئت بأن أبا أولادها، يعيش معها في نقس المنزل. طلبت منها أن ترجع إلى مصر، فتحججت بأني لا أملك ما أشتري به شقة، وأنها لا يمكن أن تترك أولادها قبل سنة، وأن علي أن أصبر، مع أن طليقها يشتمها بألفاظ لا يجوز أن تقال، ويدخل عليها في أي وقت، إلا أنها لا تريد أن تتركه، بحجة أنها لا تستطيع أن تبتعد عن أولادها.
فهل يجوز هذا؟ ما رأي الدين؟ وبماذا تنصحوني؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب على زوجتك أن ترجع إلى بلدك، ما لم تكن اشترطت عليك المقام مع أولادها, ولا يجوز لها أن تقيم في مسكن فيه مطلقها، ولا يجوز لك أن تقرّها على هذا المنكر، بل الواجب عليك أن تمنعها من ذلك، وإذا لم تطعك، وترجع إلى بيتك، فهي ناشز.

فبين ذلك لزوجتك، وعرّفها حقّ ربّها، وحقّ زوجها عليها، فإن تابت واستقامت، وعاشرتك بالمعروف، وإلا فلا خير لك في إمساكها.

جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي متحدثا عن أنواع الطلاق: والمستحب: وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة، ونحوها، وكونها غير عفيفة، ولا يمكن إجبارها على فعل حقوق الله تعالى، فهذه يستحب طلاقها على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب ، .......

وَعَنْهُ: يَجِبُ. لِكَوْنِهَا غَيْرَ عَفِيفَةٍ، وَلِتَفْرِيطِهَا فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ...." اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني