الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تراعى أحكام الصرف والمداينة عند المقاصة في الديون

السؤال

أشتغل في روسيا مع شخص عربي من سوريا، وأصفي حسابي معه كل سنة أو ستة أشهر.... وآخذ منه كل أسبوع دفعة بالعملة الروسية ويسجل بجانب كل دفعة تاريخها على أن يتم الحساب آخر السنة، مع العلم أن راتبي معه بالدولار، وآخر حساب قال لي عندك 12 ألف دولار، ويحسب الدفعات مقابل الدولار لأن سعر الدولار يختلف من فترة لأخرى، وأحسب الدفعات من خلال برنامج على الأنترنت، فمثلا سحبت منه خمسة آلاف روبل في الشهر الثاني من السنة الماضية، وهي مقابل130 دولارا... وأحسب هكذا حتى تنتهي، فمثلا سحبت منه 5000 دولار وبقيت 7000 آلاف دولار فهل الحساب بتلك الطريقة حلال أم حرام؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تأخذه من العملة الروسية يعتبر -بحسب المتبادر من السؤال- مصارفة عما في ذمة صاحبك من أجرتك المستحقة لك عنده, وهنا لا بد من معرفة سعر الدولار مقابل العملة الروسية حين أخذك للدفعة حتى تعلم كم أخذت من حقك وكم بقي دون ترك ذلك إلى نهاية السنة واحتسابه وفق ما ذكرت، لأن من شرط صحة الصرف أن يكون ناجزاً، جاء في المعايير الشرعية: المبادلة في العملات الثابتة دينا في الذمة ـ تصح المبادلة في العملات الثابتة دينا في الذمة إذا أدت إلى الوفاء بسقوط الدينين محل المصارفة وتفريغ الذمتين منهما، ومن صورها ما يأتي:

أ ـ تطارح ـ إطفاء ـ الدينين، بأن يكون في ذمة شخص دنانير لآخر، وللآخر في ذمة الأول دراهم، فيتفقان على سعر المبادلة لإطفاء الدين كله أو بعضه تبعا للمبالغ، ويطلق على هذه العملية أيضًا المقاصة.

ب ـ استيفاء الدائن دينه الذي هو بعملة ما بعملة أخرى، على أن يتم الوفاء فورا بسعر صرفها يوم السداد.

والدليل على ذلك ما روى أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، قال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة:

أـ يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد ـ لا قبله ـ على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد، وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كاملا بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم، ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة.

وأما ما سبق: فكل منكما مدين لصاحبه بما في ذمته له، فأنت مدين له بما أخذت منه من العملة الروسية، وهو مدين لك بأجرتك بالدولار، وعند المقاصة بين الدينين، فلا بد من مراعاة أحكام الصرف والمداينة عند المقاصة في الديون، وفق ما سبق بيانه، فيكون المعتبر في سعر صرف العملة هو سعر يوم السداد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني