الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صفة صيغة النذر الذي ينعقد بها ويجب الوفاء به

السؤال

لقد سألت الله أن يحقق لي شيئا ما، على أن أخرج لله مبلغا من المال طوال حياتي، وقد كان لي من الله أن تحقق جزء مما تمنيت، لا أتذكر ما قلت بالضبط، ولكني قدمت المشيئة على الله دون أن أتذكر هل قلت أتصدق أم أخرج لله؟ وأريد أن أتم ما قلت، فهل هذا نذر أم عهد؟ وهل الإيفاء به له ثواب الصدقة أم لا؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تذكر بشكل واضح الصيغة التي تلفظت بها لنعلم ما إذا كانت من صيغ النذر أم لا.

ولذا نقول إن كانت الصيغة التي صدرت منك تشعر بالالتزام مثل قولك: ( إن تحقق لي كذا وكذا فلله علي أن أتصدق بمبلغ كذا، أو علي كذا...) فهذه من صيغ النذر المعتبرة؛ سواء صرحت بلفظ الصدقة أو لم تصرح به، ما دام اللفظ يشعر بإلزام نفسك بذلك.

جاء في المغني لابن قدامة: صيغة النذر أن يقول: لله علي أن أفعل كذا، وإن قال: علي نذر كذا، لزمه أيضا; لأنه صرح بلفظ النذر، وإن قال: إن شفاني الله فعلي صوم شهر، كان نذرا. وإن قال: لله علي المشي إلى بيت الله, قال ابن عمر في الرجل يقول: علي المشي إلى الكعبة لله، قال: هذا نذر, فليمش، ونحوه عن القاسم بن محمد, ويزيد بن إبراهيم التيمي, ومالك, وجماعة من العلماء. اهـ

وأما إن لم يكن في الصيغة التي قلت ما يفيد الالتزام مثل قولك: (إن تحقق لي ما أريد فسأتصدق بمبلغ كذا...) أو ما شابه ذلك، فهذا مجرد وعد، ولا يوجب عليك شيئا، وانظر الفتوى رقم: 229483.

وفي كل الأحوال فإن النذر إذا قرن بالمشيئة أو لم يتحقق كامل ما علق عليه، فلا يلزم منه شيء.

جاء في المجموع للنووي: لو قال : إن شفى الله مريضي فلله علي كذا إن شاء الله, أو إن شاء زيد فشفي, لم يلزمه شيء, وإن شاء زيد, كما لو عقب الأيمان والطلاق والعقود بقوله: إن شاء الله فإنه لا يلزمه شيء. اهـ

وانظر الفتوى رقم: 199865.

وإذا ثبت أن ما حصل نذر منعقد فإن ثواب الوفاء به أفضل من ثواب الصدقة؛ لأن الوفاء به واجب والصدقة مستحبة، وثواب الواجب أعظم من ثواب المندوب .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني