الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مجرد ذكر مساوئ الناس ليس تعييرا ولكنه غيبة وعدم ستر عليهم

السؤال

قرأت منذ مدة أن هناك حديثا لرسولنا الكريم صلى عليه وسلم حول من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله، هل هذا يدخل ضمن ما ترويه المرأة لزوجها عن أناس تعرفهم، وفي سياق الحديث ذكرت مساوئ أو بالأحرى أخلاق بعض الناس ليس ذما لهم، ولكن فقط من باب إعلام زوجها بكل ما تعرفه؟ هل هذا يعتبر تعييرا، وبالتالي يصح عليها الحديث أعلاه أم لا؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا الحديث الذي أشارت إليه السائلة، وبينا ضعفه من حيث الإسناد في الفتوى رقم: 169979، والحديث وإن كان ضعيف السند إلا أنه يُخشى على من عيَّر مسلما أو اغتابه أن يعاقبه الله تعالى بأن يقع فيما عيَّره به، والجزاء من جنس العمل، وقد روى أبو نعيم في الحلية عن محمد بن سيرين ـ رحمه الله تعالى ـ أنه قال: إني لأعرف الذنب الذي حمل علي به الدين ما هو، قلت لرجل من أربعين سنة يا مفلس. اهـــ وقال الذهبي في السير في ترجمته رحمه الله: وعنه، قال: قلت مرة لرجل: يا مفلس، فعوقبت.
ولا شك أن ذِكْرَ المرأة لمساوئ الآخرين لزوجها أمر مذموم، ولكن لا يدخل هذا في التعيير، فإن المراد به التوبيخ واللوم، قال في مرقاة المفاتيح: (من عيَّر): بتشديد التحتية أي: وبخ ولام، لكن ذكر مساوئ الآخرين يعتبر من الغيبة المحرمة، فمن ذكر مسلما بما يكره فقد اغتابه؛ سواء أراد ذمه أو أراد مجرد الإخبار، والآخرون يكرهون أن تُذْكَرَ مساوئهم، وقد عرَّف النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بقوله: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ» رواه مسلم، كما أن ذكر عيوب الآخرين مخالف لما حث عليه الشرع من الذب عن المسلم وستر عيبه كما في حديث: وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ. متفق عليه .

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني