الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يقع طلاق الكناية بالشك في قصده

السؤال

رجل تشاجر مع زوجته بعد العقد وقبل الدخول، فتكلم بألفاظ كنايات الطلاق، وهو لا يدري أنه يقع الطلاق بها، وبعد أن تزوجها علم أنه مع النية يقع الطلاق، فأراد أن يتذكر نيته فلم يستطع الوصول إلى نيته؛ لأنه كثير الشكوك، ولكنه لم يكن مطمئنًا لأنه ربما وقع الطلاق، فأراد أن يرتاح، فاستفتى شيخًا بأنه يغلب على ظنه وقوع الطلاق، وأنه تحسب عليه طلقة، فأفتاه الشيخ بما أن النية وقوع الطلاق فقد وقع.
ولكنه الآن محتار هل وقع الطلاق أم لم يقع؛ لأنه في الأصل كان موسوسًا وغلبة ظنه كانت عبارة عن وسوسة وعدم اطمئنان، ونيته في الأصل يشك فيها، ولكنه الوسواس. فهل يبقى على قوله تحسب عليه طلقة ويأخذ بكلام الشيخ أم يأخذ بغلبة ظنه التي بنيت على وسواس أم ماذا؟ وهل إذا وقع الطلاق يجدد العقد الآن أم ينتظر لأنها حامل؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل بقاء العصمة، فلا يزول النكاح إلا بيقين الطلاق؛ قال ابن قدامة: وإذا لم يدر أطلق أم لا؟ فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. اهـ.

كما أن الشك في قصد الطلاق عند التلفظ بلفظ من ألفاظ الكناية لا يترتب عليه وقوعه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 64262، والفتوى رقم: 200517، والفتوى رقم: 121463.

وبناء عليه؛ فإن زوجتك لم تطلق وهي باقية في عصمتك بالنظر إلى ما ذكر.
أما فتوى الشيخ لك بوقوع الطلاق: فإنها -فيما يبدو- مبنية على ما أخبرته به من غلبة ظنك بأنك قصدت الطلاق، ومعلوم أن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، عند بعض العلماء، لكن هذا بالنسبة للإنسان الطبيعي، أما الموسوس: فلا اعتبار لظنه، وعلى أية حال؛ فإن طلاق زوجتك لم يحصل ما دمت شاكًّا في نيتك حين التلفظ بالألفاظ الكنائية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني