الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع المال المأخوذ بغير حق من الوظيفة إلى الجمعيات الخيرية

السؤال

ما هو حكم من تبرع بمال ظنًّا أنه ليس من حقه؛ حيث كان هذا المال نظير أيام لا أحضرها في عملي، وهي بعلم مدير عام المكان، ولا أعرف حقيقة إن كان مخوّلًا أم لا، فكنت أتبرع بهذا المال في مستشفيات تابعة للدولة وجمعية خيرية إسلامية؟
ومع الوقت وجدت صندوقًا تابعًا للوزارة التي أعمل بها، وهي وزارة الآثار، واسمه صندوق تمويل الآثار والمتاحف، فهل عليّ أن أرد كل ما تبرعت به فعليًّا إلى ما ذكرته آنفًا (ظنًّا مني أني أرجعته إلى الدولة) إلى هذا الصندوق مرة أخرى؟
وآسف على الإطالة، وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق وأجبناك أن الراتب المقبوض بغير حق؛ الأصل أنه يلزم رده إلى الجهة التي أُخذ منها، وذلك في الفتوى رقم: 278587.

وعلى هذا؛ فما دفعته للمستشفيات التابعة للدولة فالظاهر -والله تعالى أعلم- أنه يجزئك؛ لأنه في النهاية عائد إلى ميزانية الدولة التي هي صاحبة الحق.

وأما ما دفعته للجمعيات الخيرية: فإنه لا يجزئك، وعليك أن تدفعه لجهة عملك، إلا إذا كنت فعلت ذلك لغلبة ظنك بأن القائمين على جهة عملك لن يضعوا هذا المال في وجه مشروع، كأن ينفقوه في ما لا يحل، أو يضعوه في غير موضعه، أو يأخذوه لأنفسهم بغير حق، فعندئذ تتولى أنت صرفه في المصالح العامة، فيجزئك ما فعلت. وراجع الفتويين التاليتين: 228952، 143493.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني