الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخر الصلوات لتعارضها مع الدراسة.. الحكم والواجب

السؤال

منذ صغري لم أترك الصلاة وأدرك أهميتها، ولكن لتعارضها مع الدراسة كنت مضطرا لتأخيرها للأسف حتى وجدت أنه علي 120 يوما، وأنا نادم على التأخير، فماذا أفعل لتعويضها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الصلاة شأنها عظيم، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الدين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإذا كان هذا شأنها فيلزم أن تكون محل اهتمام العبد، وأن يحرص على أدائها بأركانها وشروطها وفي وقتها المحدد لها شرعا، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها لغير عذر شرعي..

وبناء على ما سبق، فإن كنت تقصد أنك أخرت الصلاة عن وقتها ثم صليتها بعد ذلك، فقد أثمت في تأخير الصلاة، ولكن ذمتك قد برئت منها ما دمت قد صليتها فيما بعد، أما إن كنت تقصد أنك لم تصلها أصلا، فجمهور العلماء يقولون عليك ـ مع التوبة ـ أن تبادر لقضاء العدد الذي لم تصلّه من الصلوات، وهو بحسب ما قلت صلوات 120 يوما، وانظر للخلاف في وجوب القضاء الفتوى رقم: 128781.

وكيفية قضاء هذه الفوائت هي أن تصلي كل يوم زيادة على الصلوات الخمس الحاضرة ما تستطيع في أي ساعة من ليل أو نهار، على نحو لا يضرك في بدنك ولا في معيشة تحتاجها، ثم تستمر على ذلك حتى تقضي جميع ما فات عليك من الصلوات، قال ابن قدامة في المغني: إذَا كَثُرَت الْفَوَائِتُ عَلَيْهِ يَتَشَاغَلُ بِالْقَضَاءِ, مَا لَمْ يَلْحَقْهُ مَشَقَّةٌ فِي بَدَنِهِ أَوْ مَالِهِ, أَمَّا فِي بَدَنِهِ فَأَنْ يَضْعُفَ أَوْ يَخَافَ الْمَرَضَ, وَأَمَّا فِي الْمَالِ فَأَنْ يَنْقَطِعَ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ, بِحَيْثُ يَنْقَطِعُ عَنْ مَعَاشِهِ, أَوْ يُسْتَضَرُّ بِذَلِكَ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى مَعْنَى هَذَا. اهـ.

والأحوط قضاء الصلوات الفائتة مرتبة، مع أن الإخلال بالترتيب لا يبطل الصلاة على المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم: 96811.

وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم:152031، ورقم: 70806.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني