الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إخبار المريض الطبيب بممارسته العادة السرية

السؤال

عمري 37 عاما، وللأسف لست متزوجا حتى الآن، وقد ابتليت بممارسة العادة السرية، ولم أتوقف عنها منذ سن المراهقة إلى اليوم.
والآن تسبب لي هذه العادة مشاكل قلبية، واضطرابات نوم. أنا لست متوهما أبدا؛ لأني للأسف طبيب أسنان.
هل ذهابي إلى الطبيب الأخصائي في أمراض الذكورة، واعترافي له بممارسة العادة السرية حرام أم لا؟
هل هو من المجاهرة بالمعاصي؟
ولو كان الأمر كذلك. فماذا أفعل؟
أنا مقبل على الزواج، وهدفي من ذهابي للطبيب، هو الاطمئنان على وضعي الصحي من الناحية القلبية، ومن الناحية الجنسية؛ لأني لا أريد أن أظلم المرأة التي سأتزوجها.
وجزاكم الله كل الخير على الاهتمام بالسؤال؛ فخوفي من المجاهرة بالمعصية، منعني من زيارة الطبيب منذ زمن بعيد، والحالة تزداد سوءا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد مضى الكلام على حكم العادة السرية، في أكثر من فتوى، من جملتها ما هو مبين تحت الأرقام التالية: 22083، 2179، 2283.
والواجب على المسلم إن ألمَّ بذنب، أن يتوب منه، وأن يستتر بستر الله عز وجل، فلا يفضح نفسه، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول يا فلان: عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري.

غير أن العلماء نصوا على جواز أن يُعْلِمَ الإنسان غيره بما فعل طلباً للنصيحة، وللاستفتاء، وغيرها من المصالح، والتي منها الاستشفاء.

فقد جاء في فيض القدير للمناوي: قال النووي: فيكره لمن ابتلي بمعصية، أن يخبر غيره بها، بل يقلع، ويندم، ويعزم أن لا يعود. فإن أخبر بها شيخه، أو نحوه مما يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا منها، أو ما يسلم به من الوقوع في مثلها، أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها، أو يدعو له أو نحو ذلك، فهو حسن، وإنما يكره لانتفاء المصلحة.

وقال الغزالي: الكشف المذموم إذا وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء، لا على السؤال، والاستفتاء؛ بدليل خبر من واقع امرأته في رمضان، فجاء فأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه. انتهى.
ولا يظهر من سؤالك أنك تعاني من شيء يحتاج إلى مراجعة طبيب الذكورة، فأقلع عن العادة المحرمة، ودع عنك الوساوس، واستر على نفسك.
وإن شعرت بأعراض مرض في القلب بعد ترك العادة، فراجع الطبيب دون إخباره بها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني